وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا كان في موضع ليس فيه قوت يجزىء بأن كانوا يقتاتون لحما أو تينا وغيرهما مما لا يجزىء قال المصنف والأصحاب أخرج من قوت أقرب البلاد إليه وإن كان بقربه بلدان متساويان في القرب أخرج من قوت أيهما شاء وهذا متفق عليه فرع إذا اعتبرنا غالب قوت البلد وكان له عبد في بلد آخر قال البغوي وغيره إن قلنا إن الفطرة تجب على العبد ثم يتحملها السيد فالاعتبار بقوت بلد العبد وإن قلنا تجب على السيد ابتداء فبقوت بلد السيد فرع قال الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب لا يجزىء في الفطرة الواحدة صاع من جنسين سواء أكان الجنسان متماثلين أو أحدهما من واجبه والآخر أعلى منه كما لا يجزىء في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير وغيرهما ولم يخرج صاعا من واحد منهما كما أنه مأمور باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولم يكس في الصورة المذكورة عشرة ولم يطعمهم هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق إلا إمام الحرمين فحكى وجها شاذا أنه يجزىء إذا كان نصف صاع من واجبه ونصف أعلى وإلا السرخسي فقال إن كان عنده صاع من أحد الجنسين لم يجز تبعيضه قطعا وإن لم يكن عنده إلا نصف صاع من هذا ونصف من هذا فوجهان أحدهما يجزئه إخراج النصفين والثاني لا يجزئه وقال الرافعي لا يجوز صاع من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب قال ورأيت لبعض المتأخرين جوازه والمذهب ما سبق قال أصحابنا ولو كان له عبدان أو قريبان أو زوجتان أو زوجة وقريب أو وعبد فأخرج عن أحدهما صاعا من واجبه وعن الآخر صاعا أعلى منه أجزأه بالاتفاق كما لو كان عليه كفارتان فأطعم عشرة وكسا عشرة يجزئه عنهما جميعا بلا خلاف وكذا لو ملك نصف عبد ونصف آخر فأخرج عن أحدهما نصفا من واجبه وعن الآخر نصفا من أعلا منه أجزأه بلا خلاف صرح به البغوي وآخرون قال أصحابنا ولو ملك رجلان عبدا فإن قلنا بالقول الغريب إنه مخير بين الأجناس أخرجا ما شاء بشرط اتحاد وإن أوجبنا غالب قوت البلد وكانا هما والعبد في بلد واحد أخرجا عنه من غالب قوت البلد وإن كان العبد في بلد آخر قال البغوي وآخرون يبني على أن الفطرة تجب على المالك ابتداء أم يتحملها عن العبد فإن قلنا