وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالتحمل اعتبر بلد العبد وإلا فبلد السيدين وإن كان السيدان في بلدين مختلفي القوت أو اعتبرنا قوت الشخص بنفسه أو اختلف قوتهما ففيه أوجه أصحها وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة حكاه عنهما الماوردي وآخرون وصححه القاضي أبو الطيب وحكاه إمام الحرمين عن ابن الحداد يخرج كل واحد نصف صاع من قوت بلده أو نفسه ولا يضر التبعيض لأنهما إذا أخرجا هكذا كل شخص واجبه من جنس كثلاثة كانوا محرمين فقتلوا ظبية فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم آخر بقية ثلث شاة وصام الثالث عدل ذلك أجزأه بلا خلاف والثاني قاله ابن سريج يخرجان من أدنى القوتين ولا يجوز التبعيض والثالث يجب من أعلاهما حكاه إمام الحرمين وآخرون والرابع من قوت بلد العبد ولو كان الأب في نفقة ولدين فالقول في إخراجهما الفطرة عنه كالقول في السيدين وكذا من نصفه حر ونصفه مملوك إذا أوجبنا نصف الفطرة على ما سبق والأصح يخرجان من جنسين والثاني من جنس فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها قال أصحابنا لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه لا يجزئه بلا خلاف لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه وإن أذن فأخرج عنه أجزأه كما لو قال لغيره اقض ديني وكما لو وكله في دفع زكاة ماله وفي ذبح أضحيته ولو كان للإنسان ولد صغير موسر فحيث لا يلزمه فطرته فأخرج الأب فطرة الولد من مال نفسه جاز بلا خلاف صرح به القاضي أبو الطيب والماوردي والبندنيجي والبغوي والأصحاب لأنه يستقل بتمليك ابنه الصغير ولو كان كبيرا رشيدا لم يجز إلا بإذنه لأنه لا يستقل بتمليكه والجد كالأب والمجنون كالصبي قال الماوردي والبغوي لو أخرج الولي فطرة الصبي والمجنون من مال نفسه تبرعا فإن كان أبا أو جدا جاز وكأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه مما ملكه وإن كان وصيا أو قيما لم يجز إلا بإذن القاضي فإذا أذن جاز ويصير كأنه بالإذن كأن الصبي تملك منه ثم أذن له في الإخراج وكل هذا متفق عليه عند أصحابنا ونقله الماوردي عن الأصحاب قال وقال زفر ومحمد بن الحسن تجب فطرة الأطفال على أبيهم ونفقتهم في أموالهم والله أعلم الثانية قال أصحابنا يلزم الولي إخراج فطرة الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه من مالهم وكذا فطرة عبيدهم وجواريهم وأقاربهم الذين يلزمهم نفقتهم كما يلزمه إخراج زكاة أموالهم وقضاء ديون وجبت عليهم بإتلاف أو غيره الثالثة لو تبرع إنسان بالنفقة على أجنبي لا يلزمه فطرته بلا خلاف عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود وقال أحمد