وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شاء وإن كان غير قوته وغير قوت أهل بلده لظاهر حديث أبي سعيد الخدري وهذا الثالث حكاه المصنف والجمهور وجها وحكاه أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو الطيب في المجرد والبندنيجي والماوردي وآخرون قولا للشافعي قال الماوردي نص عليه في بعض كتبه وصححه القاضي أبو الطيب في المجرد اختيارا لنفسه بعد أن نقل أن المذهب غالب قوت البلد قال المصنف هنا وسائر أصحابنا فإن قلنا يعتبر قوت البلد أو قوت نفسه فعدل إلى ما دونه لم يجزئه بالاتفاق ووقع في التنبيه والحاوي والمجرد للقاضي أبو الطيب وغيرها أنه إذا عدل إلى ما دونه ففي اجزائه قولان للشافعي وهذا النقل مؤول والذين أطلقوه لم يذكروا في أصل الوجوب إلا وجهين أحدهما يجب من غالب قوت بلده والثاني يجب من قوت نفسه ثم قالوا فإن عدل عن الواجب إلى أدنى منه ففي اجزائه قولان ومراده القول الثالث الذي يقول هو مخير في جميع الأقوات فكأنهم تركوا ذكر هذا القول أولا ثم نبهوا عليه وأما الذين ذكروا في الواجب ثلاثة أوجه ثالثها التخيير فاتفقوا على أنه إذا قلنا الواجب قوته أو قوت البلد فعدل إلى دونه لا يجزئه قولا واحدا فحصل من هذا كله أنه لا خلاف بين الأصحاب وأن في أصل المسألة ثلاثة أوجه بعضها منصوص للشافعي أصحها الواجب غالب قوت بلده والثاني قوت نفسه والثالث يتخير بين جميع الأقوات فإن قلنا بالتخيير لم يتصور العدول إلى ما دون الواجب وإن قلنا بتعين قوته أو قوت بلده فعدل إلى ما دونه لم يجزئه بلا خلاف أما إذا عدل إلى أعلا من الواجب فيجزئه وهو أفضل لأنه زاد خيرا هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والأصحاب في جميع الطرق إلا صاحب الحاوي فإنه ذكر في أجزاء الإعلى وجهين أحدهما قال وهو نص الشافعي يجزئه كما لو وجب عليه سن من الماشية فأخرج أعلى منها والثاني لا يجزئه لأنه غير الواجب كمن أخرج حنطة عن شعير استغله أو دنانير عن دراهم أو بقرة عن شاة ونظائره والجواب عن هذه الدليل الأول أن الحنطة لا تجزىء عن الشعير ولا الدنانير عن الدراهم في حال من أحوال الزكاة بخلاف الفطرة فإن الشخص الواحد قد يكون في وقت قوته أو قوت بلده جنسا ثم يصير غيره والله أعلم وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان مشهوران أصحهما الاعتبار بزيادة صلاحيته للاقتيات والثاني زيادة القيمة فعلى هذا يختلف باختلاف الأقوات والبلاد قال الرافعي إلا أن يعتبر زيادة القيمة في الأكثر وعلى الأول قال أصحابنا البر