وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا أوصى برقبة عبد لرجل وبمنفعته لآخر ففي نفقته ثلاثة أوجه مشهورة سنوضحها في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى أصحهما تجب على مالك الرقبة والثاني على مالك المنفعة والثالث في كسبه فإن لم يكن ففي بيت المال وأما الفطرة ففيها طريقان حكاهما الرافعي في كتاب الوصايا أحدهما وبه قطع البغوي هناك والرافعي هنا تجب على مالك الرقبة وجها واحدا وأصحهما وبه قطع السرخسي وآخرون هناك أنها تابعة للنفقة فتجب على من يقول تلزمه النفقة هكذا أطلقوه ومرادهم إذا قلنا بالوجهين الأولين أما إذا قلنا بالثالث إنها في بيت المال فلا تجب لأن عبيد بيت المال لا تجب فطرتهم فهذا أولى فحصل من مجموع الخلاف أن الأصح وجوب فطرته على مالك الرقبة وهو مقتضى إطلاق الأصحاب لأن الفطرة تابعة للنفقة ونقل ابن المنذر هذا عن نص الشافعي فقال قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي تجب الفطرة على مالك الرقبة ونقله الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد عن نصه في الأم وحرمله والله أعلم فرع عبيد بيت المال والموقوفون على مسجد ورباط ومدرسة ونحوها من الجهات العامة لا فطرة فيهم على المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنها تجب وأما الموقوف على إنسان معين أو جماعة معينين فقال الرافعي المذهب أنه إن قلنا الملك في رقبته للموقوف عليه فعليه فطرته وإن قلنا لله تعالى فوجهان الصحيح لا فطرة وقيل لا فطرة مطلقا وبه قطع البغوي والحاصل للفتوى أن الأصح لا فطرة