وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع عبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا وقال أبو حنيفة لا تجب وسبقت المسألة في باب زكاة التجارة وبمذهبنا قال مالك وغيره وقال العبدري وهو قول أكثر الفقهاء فرع تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا وبه قال مالك وقال أبو حنيفة لا تجب فرع إذا كان له عبيد يعملون في أرضه أو ماشيته لزمه فطرتهم هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الجمهور قاله ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن و طاوس وعطاء بن يسار والزهري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحكى عبد الملك وأنه لا تجب فطرتهم فرع ذكرنا أن مذهبنا وجوب فطرة العبد المشترك على سيديه وحكاه ابن المنذر عن مالك ومحمد بن سلمة وعبد الملك ومحمد بن الحسن وأبي ثور وإسحاق وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف لا يجب على واحد منهما شيء قال وروى هذا عن الحسن وعكرمة قال وبالأول أقول فرع من نصفه حر ونصفه رقيق تجب على سيده نصف فطرته وعليه في كسبه بنصفه الحر نصف الفطرة هذا مذهبنا وبه قال أحمد ومالك وقال مالك على مالكه نصف صاع ولا شيء على العبد وقال عبد الملك يجب جميع الصاع على سيده وقال أبو حنيفة لا شيء على واحد منهما وقال أبو يوسف ومحمد على العبد الفطرة عن نفسه فرع قد ذكرنا أن على السيد فطرة عبده وسواء أكان له كسب أم لا هذا مذهبنا وبه قال المسلمون كافة إلا داود الظاهري فقال لا تجب على السيد بل تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الكسب لها وهذا باطل مردود عليه بالإجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على وجوبها على السيد فرع ذكرنا أن على الأب وسائر الوالدين فطرة ولده وإن سفل وعلى الولد فطرة والده وإن علا بشرط أن تكون نفقته واجبة عليه فإن لم تكن نفقته واجبة عليه لم يلزمه فطرته فإذا كان الطفل موسرا كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنها على الأب فإن أخرجها من مال الصبي عصى وضمنه