وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنها في معنى المستأجرة وإن أخدمها مملوكة للزوج فعليه فطرتها أيضا وإن اكترى لها خادما حرة أو أمة لم يلزمه فطرة الخادم كما لا يلزمه نفقته فإن الإجارة لا تقتضي النفقة أما إذا كانت ممن لا يخدم في العادة بل عادة مثلها خدمة نفسها فلا يلزم الزوج لها خادم فإن أخدمها بمملوكته فهو متبرع بالاخدام وعليه فطرة الخادم بسبب الملك لا بالاخدام وإن اتفقا على أن تخدمها مملوكة لها لم يلزمه فطرة الخادم كما لا يلزمه نفقتها في هذه الحالة والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في فطرة الزوجة ذكرنا أن مذهبنا وجوبها على الزوج وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر ومالك والليث وأحمد و إسحاق وأبو ثور وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري ليس عليه فطرتها بل هي عليها واختاره ابن المنذر دليلنا ما ذكره المصنف فرع قال الشافعي والأصحاب ولا يلزمه إلا فطرة مسلم فإذا كان له قريب أو زوجة مملوك كافر لم يلزمه نفقتهم ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا وبه قال علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وأبو ثور قال ابن المنذر وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري وقال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق تجب عن عبده وقريبه الذمي دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين وهو في الصحيحين كما سبق بيانه فرع قال أصحابنا العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج عنها الفطرة حرة كانت أو أمة وهذا لا خلاف فيه هكذا صرح به الأصحاب وكذا نقل إمام الحرمين الاتفاق عليه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فغيره أولى بل يجب على الزوجة فطرة نفسها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة هذا هو المذهب فيهما وقيل لا تجب على الحرة أيضا وقيل لا تجب على السيد وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى قال أصحابنا ولو ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه لم يجز له إخراج الفطرة منه عن زوجته استقلالا لأنه ملك ضعيف فإن أذن له السيد في ذلك فوجهان الصحيح لا يخرج لأنه ليس أهلا للوجوب والثاني يخرج لأنه مالك مأذون له فعلى هذا قال إمام الحرمين وآخرون ليس للسيد الرجوع عن الاذن بعد دخول الوقت لأن الاستحقاق إذا ثبت لا يندفع