وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والكثير قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر وهو صحيح كما سبق وأما الذهب فقد ذكرنا أن مذهبنا أن نصابه عشرون مثقالا ويجب فيما ما زاد بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أم كثرت وبه قال الجمهور من السلف والخلف وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم وجبت فيه الزكاة إلا ما اختلف فيه عن الحسن فروي عنه هذا وروى عنه أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالا لا تساوي مائتي درهم وفي دون عشرين إذا ساوى مائتي درهم فقال كثير منهم لا زكاة فيما دون عشرين وإن بلغت مائتي درهم وتجب في عشرين وإن لم تبلغها ممن قال به علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وعروة والنخعي والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد قال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب يجب ربع العشر في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالا فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير وأما إذا كانت الفضة تنقض عن مائتي درهم والذهب ينقص عن عشرين مثقالا نقصا يسيرا جدا بحيث يروج رواج الوازنة فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة وبه قال إسحاق وابن المنذر والجمهور وقال مالك تجب المسألة الثانية مذهبنا أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين إلا درهما وعشرين مثقالا إلا نصفا أو غيره فلا زكاة في واحد منهما وبه قال جمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد قال ابن المنذر وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري و مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي يضم أحدهما إلى الآخر واختلفوا في كيفية الضم فقال الأوزاعي يخرج ربع عشر كل واحد فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير أخرج ربع عشر كل واحد منهما وقال الثوري يضم القليل إلى الكثير ونقل العبدري عن أبي حنيفة يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فإذا كانت له مائة درهم وله ذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة قال وقال مالك وأبو يوسف وأحمد يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير أو خمسون درهما وخمسة عشر دينارا