وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموازين فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم قال القاضي ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة وإلا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد وهذا كما كانت الأوقية معلومة أربعين درهما هذا كلام القاضي وقال الرافعي وغيره من أصحابنا أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن وهو أن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام هذا ما ذكره العلماء في ذلك والصحيح الذي يتعين اعتماده أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والله تعالى أعلم وأما مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي في كتابه الأحكام قال أبو محمد علي ابن أحمد يعني ابن حزم بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير وعشر عشر حبة فالرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا وقيل مائة وثلاثون درهما وبه قطع الغزالي والرافعي وهو غريب ضعيف فرع في مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما إلى الآخر وغير ذلك وفيه مسائل إحداها قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وأن فيه خمسة دراهم واختلفوا فيما زاد على المائتين فقال الجمهور يخرج مما زاد بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أم كثرت ممن قال به علي ابن أبي طالب وابن عمر النخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأبو يوسف و محمد وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد قال وقال سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري و الشعبي ومكحول وعمرو بن دينار والزهري وأبو حنيفة لا شيء في الزيادة على مائتين حتى تبلغ أربعين ففيها درهم قال ابن المنذر وبالأول أقول ودليل الوجوب في القليل