وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضم أحدهما إلى الآخر ولو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضم دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة الثالثة مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد وحكى صاحب الحاوي وغيره من أصحابنا عن المغربي وبشر المريسي المعتزلي أن الاعتبار بمائتي درهم عددا لا وزنا حتى لو كان معه مائة درهم عددا وزنها مائتان فلا شيء فيها وإن كانت مائتان عددا وزنها مائة وجبت الزكاة قال أصحابنا وهذا غلط منهما لمخالفته النصوص والإجماع فهو مردود المسألة الرابعة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصابا وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة إن كان الغش مثل نصف الفضة أو الذهب أو أكثر فلا زكاة حتى يبلغ الخالص نصابا وإن كان أقل وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه نصابا بناء على أصله أن الغس إذا نقص عن النصف سقط حكمه حتى لو اقترض عشرة دراهم لا غش فيها فرد عشرة فيها ستة فضة والباقي غش لزم المقرض قبولها ويبرأ المقترض بها ولو ملك مائتين خالصة فأخرج زكاتها خمسة مغشوشة قال تجزيه قال الماوردي وفساد هذا القول ظاهر والاحتجاج عليه تكلف ويكفي في رده قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة المسألة الخامسة مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب وقال أبو حنيفة المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان له دين نظرت فإن كان دينا غير لازم كمال الكتابة لم يلزمه زكاته لأن ملكه غير تام عليه فإن العبد يقدر أن يسقطه وإن كان لازما نظرت فإن كان على مقر مليء لزمه زكاته لأنه مقدور على قبضه فهو كالوديعة وإن كان على مليء جاحد أو مقر معسر فهو كالمال المغصوب وفيه قولان وقد بيناه في زكاة الماشية وإن كان له دين مؤجل ففيه وجهان قال أبو إسحاق هو