وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بتداء جلب ملك فلا يمنع استقرار ملك الزوجة على الصداق قبل الفراق وأما رجوع المستأجر بقسط الأجرة إذا انهدمت الدار فإنما هو بالعقد السابق والله تعالى أعلم فرع قال صاحب الحاوي لو أجر الدار أربع سنين مثلا بمائة دينار وقبضها ولم يسلم الدار حتى مضت المدة بطلت الإجارة ولزمه رد الأجرة قال وأما زكاتها فإن قلنا بنصه في الأم إن ملكه غير مستقر إلا بمضي المدة فلا زكاة لأنه كلما مضى من مدة قبل التسليم زال ملكه عما يقابله فلا يلزمه زكاته وإن قلنا بنصه في البويطي إن ملكه مستقر فحكمه عكس ما سبق فإذا مضت السنة الأولى قبل التسليم فقد كان ملكه مستقرا على مائة دينار وزال عن خمسة وعشرين فيزكى الباقي وهكذا في كل سنة بحصتها فإذا مضت السنة الرابعة زال ملكه عما بقي من المائة فلا يزكيه ولا رجوع بما أخرج من زكاتها قبل ذلك لأنه حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به فرع إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ولم يسلم السلعة حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع إخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع قال أصحابنا فيه القولان في الأجرة لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر قال صاحب الحاوي وهل يلزم المشتري إذا كان شراء السلعة للتجارة إخراج الزكاة عنها قبل قبضها فيه القولان إن قلنا إن ملك الأجرة مستقر ولا ينظر إلى احتمال الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر فيجب زكاتها وإن احتمل الفسخ وإن قلنا إن الملك في الأجرة غير مستقر فكذا الثمن والسلعة قال أصحابنا ولو أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها للتجارة أو غيرها وحال الحول قبل قبض المسلم فيه فإن قلنا إن تعذر المسلم فيه لا ينفسخ به العقد وإنما يوجب الخيار وجبت على المسلم إليه زكاة النصاب الذي قبضه بلا خلاف لاستقرار ملكه وإن قلنا ينفسخ العقد ففي وجوب زكاته القولان كالأجرة فأما المسلم فلا تلزمه الجماهير والثانية أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابا حتى في المسك والسمك ودليلنا الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسرة البحر وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين أي قذفه ودفعه فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة وأما الحديث المروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حجر فضعيف جدا رواه البيهقي وبين ضعفه الثالثة لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم وهي خمس أواق بوقية الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما المثقال فلم يختلف في جاهلية ولا إسلام وقدره معروف والدراهم المراد بها دراهم الإسلام وهي التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وسأفرد بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى فصلا نفيسا أذكر فيه أقاويل العلماء في حال الدينار والدرهم وقدرهما وما يتعلق بتحقيقهما قال أصحابنا فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا وإن راج رواج الوازن وزاد عليه لجودة نوعه هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال مالك إن نقصت المائتان من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة وعن أحمد نحوه وعنه إن نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة وعن مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة واحتج لهما بأنها كالمائتين في المعاملة واحتج أصحابنا والجمهور بالحديث السابق في الباب ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة والأوقية أربعون درهما وهذا دون ذلك حقيقة وإنما يسامح به