وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأصحاب رحمهم الله تعالى أجزأه وقد زاد خيرا وهو متطوع بالزيادة ولو أخرج عن مائتين خالصة خمسة مغشوشة فقد سبق في المسألة السابعة أنه لا يجزيه وأن له استردادها على الصحيح ولو أخرج عن الألف المغشوشة مغشوشة يعلم أن فيها من الفضة ربع العشر أجزأه بأن كان الغش فيها سواء فأخرج منهاخمسة وعشرين فإن جهل قدر الفضة فيها مع علمه ببلوغها نصابا فهو بالخيار بين أن يسبكها ويخرج ربع العشر خالصها ويبن أن يحتاط ويخرج ما يتيقن أنه فيه ربع عشر خالصها فإن سبكها ففي مؤنة السبك وجهان حكاهما صاحب الحاوي والمستظهري الصحيح منهما أنها على المالك لأنها للتمكن من الأداء فكانت على المالك كمؤنة الحصاد والثاني تكون من المسبوك لأنه لتخليص المشترك قال أصحابنا ومتى ادعى رب المال أن قدر الخالص في المغشوش كذا وكذا فالقول قوله فإن اتهمه الساعي حلفه استحبابا بلا خلاف لأن قوله لا يخالف الظاهر قال البندنيجي فإن قال رب المال لا أعلم قدر الفضة علما لكني اجتهدت فأدى اجتهادي إلى كذا لم يكن للساعي أن يقبل منه جتى يشهد به شاهدان من أهل الخبرة بذلك فرع لو كان له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف من أحدهما ستمائة ومن الآخر أربعمائة ولا يعرف أيهما الذهب قال أصحابنا إن احتاط فزكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة أجزأه فإن لم يحتط فطريقه أن يميزه بالنار قال أصحابنا الخراسانيون ويقوم مقام النار الإمتحان بالماء بأن يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص في ماء ويعلم على الموضع الذي يرتفع إليه الماء ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة ويعلم على موضع الارتفاع وهذا العلامة تقع فوق الأولى لأن أجزاء الذهب أكثر اكتنازا ثم يوضع فيه المخلوط وينظر ارتفاع الماء به أهو إلى علامة الذهب أقرب أم إلى علامة الفضة ويزكي كذلك ولو غلب على ظنه الأكثر منهما قال الشيخ أبو حامد والعراقيون إن كان يخرج الزكاة بنفسه فله اعتماد ظنه وإن دفعه إلى الساعي لم يقبل ظنه بل يلزمه الاجتياط أو التمييز وقال إمام الحرمين الذي قطع به أئمتنا أنه لا يجوز اعتماد ظنه قال ويحتمل أن يجوز الأخذ مما شاء من التقديرين لأن اشتغال ذمته بغير ذلك مشكوك فيه وجعل الغزالي في الوسيط هذا الاحتمال وجها فرع قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة