وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ولأن فيه إفسادا للنقود وإضرارا بذوي الحقوق وغلاء الأسعار وانقطاع الأجلاب وغير ذلك من المفاسد قال أصحابنا ويكره لغير الإمام ضرب المغشوش لما ذكرنا في الإمام ولأن فيه افتئاتا على الإمام ولأنه يخفى فيغتر به الناس بخلاف ضرب الإمام قال القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره من الأصحاب قال أصحابنا ويكره أيضا لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير وإن كانت خالصة لأنه من شأن الإمام ولأنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا ومن ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها بل يسبكها ويصفيها قال القاضي إلا إذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره إمساكها وقد نص الشافعي رضي الله عنه على كراهة إمساك المغشوشة واتفق الأصحاب عليه لأنه يغر به ورثته إذا مات وغيرهم في الحياة كذا علله الشافعي وغيره والله تعالى أعلم وأما المعاملة بالدراهم المغشوشة فإن كان الغش فيها مستهلكا بحيث لو صفيت لم يكن له صورة كالدراهم المطلية بزرنيخ ونحوه صحت المعاملة عليها بالاتفاق لأن وجود هذا الغش كالعدم وإن لم يكن مستهلكا كالغشوش بنحاس ورصاص ونحوهما فإن كانت الفضة فيها معلومة لا تختلف صحت المعاملة على عينها الحاضرة وفي الذمة أيضا وهذا متفق عليه صرح به الماوردي وغيره من العراقيين وإمام الحرمين وغيره من الخراسانيين وإن كانت الفضة التي فيها مجهولة ففي صحة المعاملة بها معينة وفي الذمة أربعة أوجه أصحها الجواز فيها لأن المقصود رواجها ولا يضر اختلاطها بالنحاس كما يجوز بيع المعجونات بالاتفاق وإن كانت أفرادها مجهولة المقدار والثاني لا يصح لأن المقصود الفضة وهي مجهولة كما نص الشافعي والأصحاب أنه لا يجوز بيع تراب المعدن لأن مقصوده الفضة وهي مجهولة وكما لا يجوز بيع اللبن المخلوط بالماء باتفاق الأصحاب والثالث تصح المعاملة بأعيانها ولا يصح التزامها في الذمة كما لا يصح بيع الجواهر والحنطة المختلطة بالشعير معيبة ولا يصح السلم فيها ولا قرضها