وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثلا وجب العشر بلا خلاف لأنهم يملكون الثمار والغلة ملكا تاما يتصرفون فيه جميع أنواع التصرف قال أصحابنا فإن بلغ نصيب كل إنسان نصابا وجب عشره بلا خلاف وإن نقص وبلغ نصيب جميعهم نصابا ووجدت شروط الخلطة بنى على صحة الخلطة في الثمار والزروع والصحيح صحتها وثبوت حكمها فيجب العشر والثاني لا يصح ولا عشر والله تعالى أعلم السادس قد سبق في باب زكاة الثمار أن مؤنة الحصاد والحراثة والدياس والتصفية وجذاذ الثمار وتجفيفها وغير ذلك من مؤن الثمر والزرع يجب على رب المال في خالص ماله ولا يحسب من أصل المال الزكوي بل يجب عشر الجميع وسبقت هناك فروع فيه قال الدارمي فلو كان على الأرض خراج هو عشر زرعها أخذ من كل عشرة أوسق وسقان وسق للعشر يصرف إلى أهل الزكوات ووسق للخراج يصرف في مصارف الخراج قال لأن ما أداه في الخراج حصل مالا له وقد صرفه في حق عليه فهو كما أوفاه في دين فوجب عشر الجميع السابعة إذا كان على الأرض خراج فأجرها فالمشهور أن الخراج على مالك الأرض ولا شيء على المستأجر هذا هو المذهب المعروف في كتب الأصحاب وذكر الدارمي في آخر هذا الباب فيه ثلاثة أوجه أحدهما أنه على مالك الأرض فلو شرطه على الزارع فسد العقد والثاني أنه على الزارع فلو شرطه على المؤخر بطل العقد والثالث على ما يشترطان وهذا الذي نقله شاذ مردود الثامنة قد سبق في باب الخلطة خلاف في ثبوتها في الزرع والثمار وحاصله ثلاثة أقوال أصحها نثبت خلطة الشيوع وخلطة الجوار جميعا قال اصحابنا هذه العبارة مقدما والثاني لا تثبتان والثالث تثبت خلطة الشيوع دون الجوار قال أصحابنا فإن قلما لا تثبتان لم يكمل ملك إنسان بملك غيره في إتمام النصاب وإن أثبتناهما كمل بملك الشريك والجار ولو مات إنسان وخلف نخيلا مثمرة أو غير مثمرة وبدا الصلاح في الحالين في ملك الورثة فإن قلنا لا تثبت الخلطة فحكم كل واحد معتبر على انفراده منقطع عن شركائه فمن بلغ نصيبه نصابا زكاه ومن لم يبلغ نصيبه نصابا فلا زكاة عليه وسواء اقتسموا أم لا وإن قلنا تثبت الخلطة قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر إن اقتسموا قبل بدو الصلاح زكوا زكاة الانفراد فمن بلغ نصيبه نصابا زكاه ومن لم يبلغ نصيبه نصابا فلا زكاة قال أصحابنا هذا إذا لم تثبت خلطة الجوار أو أثبتناها وكانت متباعدة أو فقد بعض شروطها فأما إذا كانت مجاورة ووجدت الشروط وأثبتنا خلطة الحوار فيزكون زكاة الخلطة كما قبل القسمة قال الشافعي رضي الله عنه وإن اقتسموا بعد بدو الصلاح زكوا