وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب وعليه اعتراضان أحدهما اعترض به المزني في المختصر فقال القسمة بيع وبيع الربوي بعضه ببعض جزافا لا يجوز عند الشافعي بحال وأجاب الأصحاب عن اعتراضه فقالوا قد احترز الشافعي رضي الله عنه عن هذا الاعتراض فقال في الأم وفي الجامع الكبير إن اقتسموا قسمة صحيحة قال إمام الحرمين قال الأصحاب نبه الشافعي بهذا النص على أن يتفاضلا مفاضلة صحيحه قال الأصحاب ويتصور ذلك من وجوه ذكر إمام الحرمين منها وجهين وذكر صاحب الحاوي والرافعي وآخرون ستة وبعضهم خمسة وذكر الدارمي في الاستذكار عن الأصحاب أربعة عشر وجها لتصويرها ومختصر ما ذكره الدارمي في مجموع كلامهم مع تداخله أن يقال يتصور من أربعة عشر وجها كما ذكره الدارمي أحدها أن الشافعي رضي الله عنه فرعه على قوله القسمة أفراز لا على أنها بيع وحينئذ لا حجر في القسمة الثاني إذا قلنا القسمة بيع فصورته أن يكون بعض النخل مثمرا وبعضها غير مثمر فجعل هذا سهما وذاك سهما ويقسمه قسمة تعديل فيكون بيع نخل ورطب بنخل متمحض وذلك جائز بالاتفاق الثالث أن تكون التركة نخلتين والورثة شخصين اشترى أحدهما نصيب صاحبه من إحدى النخلتين أصلها وثمرها بدينار وباع نصيبه من الأخرى لصاحبه بدينار وتقاصا قال الرافعي قال الأصحاب ولا يحتاج إلى شرط القطع وإن كان قبل بدو الصلاح لأن المبيع جزء شائع من الثمرة والشجرة معا فصار كما لو باعها كلها بثمرتها صفقة واحدة وإنما يحتاج إلى شرط القطع إذا أفرد الثمرة بالبيع الرابع أن يبيع كل واحد نصيبه من ثمرة إحدى النخلتين بنصيب صاحبه من جذعها فيجوز بعد الصلاح ولا يكون ربا ولا يجوز قبله إلا بشرط لأنه بيع ثمرة يكون للمشتري على جذع البائع الخامس أن يكون بعض التركة نخلا وبعضها عروضا فيبيع أحدهما حصة من النخل والثمرة بحصة صاحبه من العروض فيصير لأحدهما جميع النخل وللآخر جميع العروض قال صاحب الحاوي وهذه الأوجه الأربعة ليست مقنعة لأنها بيع جنس بغيره وليس قسمة جنس واحد ولكن ذكرها أصحابنا فذكرناها السادس جواب لبعض الأصحاب قال قسمة الثمار بالخرص تجوز على أحد القولين ونص الشافعي رضي الله عنه مفرع عليه وهذا الجواب ذكره الدارمي وغيره قال الشافعي في الصرف على جواز قسمة الرطب على النخل بالخرص قال الرافعي رحمه الله تعالى وهذا يدفع إشكال بيع الجزاف ولا يدفع إشكال بيع الرطب بالرطب قلت نصه على جوازه يدل