وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال صاحب الحاوي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جذاذ الليل وهو صرام النخل ليلا فيستحب أن يكون الصرام نهارا ليسأله الناس من ثمرها فيستحب ذلك فيما وجبت زكاته وفيما لا زكاة فيه أيضا قال وحكي عن مجاهد والنخعي أيضا أن الصدقة من المال وقت الصرام والحصاد واجبة لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ومذهبنا ومذهب سائر العلماء أنه لا يجب ذلك لأن الأصل عدم الوجوب والآية المذكورة المراد بها الزكاة والله أعلم فرع روينا في سنن أبي داود في أواخر كتاب الزكاة عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد قال عن فيكون ضعيفا قال الخطابي معنى جاد عشرة أوسق أي ما يجد منه عشرة أوسق والقنو الغصن بما عليه من الرطب أو البسر ليأكله المساكين قال وهذا من صدقة التطوع وليس بواجب الرابعة قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى إذا أراد الساعي أخذ العشر كيل لرب المال تسعة ثم يأخذ الساعي العاشر فإن كان الواجب نصف العشر كيل لرب المال تسعة عشر ثم للساعي واحد فإن كان ثلاثة أرباع العشر كيل للمالك سبعة وثلاثون وللساعي ثلاثة وإنما بدا للمالك لأن حقه أكثر وبه يعرف حق المساكين قال الشافي في الأم والأصحاب ولا يهز المكيال ولا يزلزل ولا توضع اليد فوقه ولا يمسح لأن ذلك يختلف بل يصب فيه ما يحتمله ثم يفرغ والله تعالى أعلم الخامسة ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين إن كانت على جهة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس والربط والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك فلا زكاة فيها هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قطع الأصحاب وقد سبقت هذه المسألة في جميع الطرق وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال يجب فيها العشر وهذا النقل غريب وقد سبقت هذه المسألة في أول باب صدقة المواشي وذكرنا هناك أن الشيخ أبا نصر قال هذا النص غير معروف عند الأصحاب وإن كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين أو على أولاد زيد