وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزرع والخراج يجب عن الأرض سواء زرعها أم أهملها وأما قولهم الخراج يجب بسبب الشرك فليس كذلك وإنما تجب أجرة الأرض سواء كان في يد مسلم أو كافر ولأن هذا فاسد على مذهبهم فإن عندهم يجب العشر على الذمي والله تعالى أعلم فرع إذا كان لمسلم أرض لا خراج عليها وعليه العشر فباعها الذمي فمذهبنا أنه ليس على الذمي فيها خراج ولا عشر قال العبدري وقال أبو حنيفة عليه الخراج وقال أبو يوسف عليه عشران وقال محمد عشر واحد وقال مالك لا يصح البيع حتى لا تخلو الأرض من عشر أو خراج دليلنا أنها أرض لا خراج عليها فلا يتجدد عليها خراج كما لو باعها لمسلم وينتقض مذهب مالك بما إذا باع الماشية لذمي والله أعلم فرع وإذا أجر أرضه فمذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يجب على صاحب الأرض ولو استعار أرضا فزرعها فعشر الزرع على المستعير عندنا وعند العلماء كافة وعند أبي حنيفة روايتان أشهرهما هكذا والثانية رواها عنه ابن المبارك أنه على المعير وهذا عجب فرع في مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع إحداها لا يجب العشر عندنا في ثمار الذمي والمكاتب وزروعهما وأوجبه أبو حنيفة في زرع الذمي وثمره لعموم الحديث فيما سقت السماء العشر ولأنه حق يجب لمنفعة الأرض فاستوى المسلم والكافر فيه كالخراج واحتج أصحابنا أن العشر زكاة للحديث السابق في الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا وإذا كان زكاة فلا يجب على الذمي كسائر الزكوات أو يقال حق يصرف إلى أهل الزكوات فلم يجب على الذمي كسائر الزكوات وأما الحديث فمخصوص بما ذكرناه وأما القياس المذكور فليس كما قالوه بل حق العشر متعلق بالزرع على سبيل الطهرة للمزكي الثانية قال أصحابنا إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء وإن بقيت في يد مالكها سنين هذا مذهبنا قال المارودي وبه قال جميع الفقهاء إلا الحسن البصري فقال على مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير قال الماوردي وهذا خلاف الإجماع ولأن الله تعالى علق وجوب الزكاة بحصاده والحصاد لا يتكرر فلم يتكرر العشر ولأن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية وما أدخر من زرع وثمر فهو منقطع النماء متعرض للنفاد فلم تجب فيه زكاة كالأثاث والماشية فإنها مرصدة للنماء والله تعالى أعلم الثالثة