وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أدرك أحدهما والآخر بعل لم ينعقد حبه فطريقان أصحهما القطع بالضم والثاني أنه على الخلاف لاختلافهما في وقت الوجوب بخلاف ما لو تأخر بدو وصلاح بعض الثمار فإنه يضم إلى ما بدأ فيه الصلاح بلا خلاف لأن الثمرة الحاصلة هي متعلق الزكاة بعينها والمنتظر فيها صلة الثمرة وهنا متعلق الزكاة الحب ولم يخلق بعد وإنما الموجود حشيش محض قال الشافعي رضي الله عنه الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم تستخلف في بعض المواضع فتحصد أخرى فهو زرع واحد وإن تأخرت حصدته الثانية واختلف الأصحاب في مراده على ثلاثة أوجه أحدها مراده إذا سنبل واشتدت فانتثر بعض حباتها بنفسها أو بنقر العصافير أو بهبوب الرياح فنبتت الحبات المنتثرة في تلك السنة مرة أخرى وأدركت والثاني مراده إذا نبتت والتفت وعلا بعض طاقاتها فغطى البعض وبقي المغطى أخضر تحت العالي فإذا حصد العالي أصابت الشمس الأخضر فأدرك والثالث مراده الذرة الهندية فإنها تحصد سنابلها ويبقى سوقها فتخرج سنابل أخر ثم اختلفوا في الصور الثلاث بحسب اختلافهم في المراد بالنص واتفق الجمهور على أن هذا النص قطع منه بالضم وليس تفريعا على بعض الأقوال العشرة السابقة فذكروا في الصورة الأولى طريقين أحدها القطع بالضم والثاني أنه على الأقوال في الزرعين المختلفين في الوقت ومقتضى كلام الغزالي والبغوي ترجيح هذا وفي الصورة الثانية أيضا طريقان أصحهما القطع بالضم والثاني على الخلاف وفي الثالثة طرق أصحهما القطع بالضم والثاني القطع بعدم الضم والثالث على الخلاف هذا أخر نقل الرافعي وقد أحسن وأجاد في تلخيصها قال الدارمي وغيره إذا قال المالك هذان زرعا سنتين فقال الساعي بل سنة فالقول قول المالك فإن اتهمه الساعي حلفه استحبابا قولا واحدا وهو كما قالوه لأن الأصل عدم الوجوب والذي يدعيه ليس مخالفا للظاهر فكانت اليمين مستحبة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجب العشر قبل أن ينعقد العنب فإذا انعقد الحب وجبت لأنه قبل أن ينعقد كالخضروات وبعد الانعقاد صار قوتا يصلح للإدخار فإن زرع الذرة فأدرك وحصد ثم سنبل مرة أخرى فهل يضم الثاني إلى الأول فيه وجهان أحدهما لا يضم كما لو حملت النخلة فجذها ثم حملت حملا آخر والثاني يضم ويخالف النخل لأنه يراد للتأبيد فجعل لكل حمل حكم والزرع لا يراد للتأبيد فكان الحملان كعام واحد