وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح أما مسألة الذرة فسبق بيانها واضحا في الفصل الذي قبل هذا والأصح الضم وأما المسألة الأولى فسبق بيانها أيضا في باب زكاة الثمار وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب فيها وذكر هناك قولين آخرين ضعيفين والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية كما لا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد الجفاف الشرح هذه المسألة سبق بيانها في باب زكاة الثمار وذكرنا أنه لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والحصاد على المالك ولا يحسب شيء منها من الزكاة وهذا متفق عليه وسبق هناك نفائس تتعلق بالفصل والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان الزرع لواحد والأرض لآخر وجب العشر على مالك الزرع عند الوجوب لأن الزكاة تجب في الزرع فوجبت على مالكه كزكاة التجارة تجب على مالك المال دون مالك الدكان وإن كان على الأرض خراج وجب الخراج في وقته ويجب العشر في وقته ولا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر لأن الخراج يجب للأرض والعشر يجب للزرع فلا يمنع أحدهما الآخر كأجرة المتجر وزكاة التجارة الشرح المتجر بفتح الميم والجيم هو الدكان أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة أو من أرض عليها خراج فيجب على المستأجر العشر مع الأجرة وكذا مع الخراج في أرض الخراج قال الرافعي والأصحاب وتكون الأرض خراجية في صورتين إحداهما أن يفتح الإمام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين ثم يعوضهم عنها ثم يقفها على المسلمين ويضربه عليها خراجا كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق على ما هو الصحيح فيه الثانية أن يفتح بلدة صلحا على أن الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم فالأرض تكون فيئا للمسلمين والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا إن الإرض تصير وقفا على مصالح المسلمين يضرب عليها خراج يؤديه من سكنها مسلما كان أو ذميا فأما إذا فتحت صلحا ولم يشترط كون الأرض للمسلمين ولكن سكنوا فها بخراج فهذا يسقط بالإسلام فإنه جزية وأما البلاد التي فتحت قهرا وقسمت بين الغانمين وثبتت في أيديهم وكذا التي أسلم أهلها عليها