وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخرص فإن زعم أن الخارص تعمد ذلك لم يلتفت إليه بلا خلاف كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد ولا يقبل إلا ببينة وإن ادعى أنه أخطأ وغلط فإن لم يبين القدر لم تسمع دعواه بلا خلاف صرح به الماوردي وآخرون وإن بينه وكان يحتمل الغلط في مثله كخمسة أوسق في مائة قبل قوله وحط عنه ما ادعاه فإن اتهمه حلفه وفي اليمين الوجهان السابقان أصحهما مستحبة هذا إذا كان المدعي فوق ما يقع بين الكيلين أما إذا ادعى بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص بقدر ما يقع بين الكيلين كصاع من مائة فهل يحط فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين عن حكاية العراقيين والصيدلاني قال أصحهما لا يقبل لأنا لم نتحقق النقص لاحتمال أنه وقع في الكيل ولو كيل ثانيا لوفى والثاني يقبل ويحط عنه لأن الكيل تعيين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى قلت وهذا الثاني أقوى قال الإمام وصورة المسألة أن يقول المخروص عليه حصل النقص لزلل قليل في الخرص ويقول الخارص بل لزلل في الكيل ويكون بعد فوات عين المخروص أما إذا ادعى نقصا فاحشا لا يجوز أهل الخبرة وقوع مثله غلطا فلا يقبل قوله في حط جميعه بلا خلاف وهل يقبل في حط الممكن فيه وجهان أصحهما يقبل وبه قطع إمام الحرمين ونقله عن الأئمة قال وهو كما لو ادعت معتدة بالإقراء انقضاءها قبل زمن الإمكان وكذبناها وأصرت على الدعوى حتى جاز زمن الإمكان فإنا نحكم بانقضائها لأول زمن الإمكان ولا يكون تكذيبها في غير المحتمل موجبا لتكذيبها في المحتمل والله تعالى أعلم التاسعة إذا خرص عليه فأقر المالك بأن الثمر زاد على المخروص قال أصحابنا أخذت الزكاة منه للزيادة سواء كان ضمن أم لا لأن عليه زكاة جميع الثمرة العاشرة إذا خرص عليه فتلف بعض المخروص تلفا يسقط الزكاة وأكل بعضه وبقي بعضه ولم يعرف الساعي ما تلف فإن عرف المالك ما أكل زكاه مع الباقي وإن اتهمه الساعي خلفه استحبابا على الأصح ووجوبا على الوجه الآخر كما سبق وإن قال لا أعرف قدر ما أكلته ولا ما تلف قال الدارمي قلنا له إن ذكرت قدرا ألزمناك به فإن اتهمناك حلفناك وإن ذكرت مجملا أخذنا الزكاة بخرصنا الحادية عشرة إذا اختلف الساعي والمالك في جنس الثمر أو نوعه بعد تلفه تلفا مضمنا قال الماوردي والدارمي القول قول المالك فإن أقام الساعي شاهدين أو شاهدا وامرأتين قضى له وإن أقام شاهدا فلا لأنه لا يحلف معه الثانية عشرة قال إمام الحرمين إذا كان بين رجلين رطب مشترك على النخل فخرص أحدهما على الآخر وألزم ذمته له تمرا جافا قال صاحب التقريب