وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتصرف المخروص عليه في الجميع ويلتزم لصاحبه التمر إن قلنا الخرص تضمين كما يتصرف في نصيب المساكين بالخرص وإن قلنا الخرص عبرة فلا أثر له في حق الشركاء قال الإمام وهذا الذي ذكره بعيد في حق الشركاء وما يجري في حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة وإن ثبت ما قاله صاحب التقريب فمستنده خرص عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على اليهود فإنه ألزمهم التمر وكان ذلك الإلزام في حق الملاك والغانمين قال الإمام والذي لا بد منه من مذهب صاحب التقريب أن الخرص في حق المساكين يكفي فيه إلزام الخارص ولا يشترط رضى المخروص عليه وأما في حق الشركاء فلا بد من رضى الشركاء لا محالة قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تأخذ زكاة الثمار إلا بعد أن تجفف لحديث عتاب بن أسيد في الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا فإن أخذ الرطب وجب رده وإن فات وجب رد قيمته ومن أصحابنا من قال يجب رد مثله والمذهب الأول لأنه لا مثل له لأنه يتفاوت ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض فإن كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه لقوله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وأن كانت أنواعا قليلة أخذ من كل نوع بقسطه فإن كانت أنواعا كثيرة اخرج من أوسطها لا من النوع الجيد ولا من النوع الرديء لأن أخذها من كل صنف بقسطه يشق فأخذ الوسط الشرح حديث عتاب سبق في أول الباب وقد سبق في فصل وقت وجوب العشر أنه لا يجب الإخراج إلا بعد الجفاف في الثمار وبعد التصفية في الحبوب وإن مؤنة ذلك كله تكون على رب المال لا تحسب من جملة مال الزكاة بل تجب من خالص مال المالك وسبق هناك أنه إذا أخذ الرطب وجب رده فإن فات غرمه بقيمته على المذهب وبه قال الجمهور وقيل بمثله وسبق هناك أن الخلاف مبنى على أن الرطب مثلي أم لا وهو المذهب قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله فإن كان الذي يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحدا أخذت منه الزكاة فإن أخرج أعلى منه من جنسه أجزأه وقد زاد خيرا وإن أخرج