وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجيء منه زبيب فإن لم يكن كذلك فالواجب في الحالين ضمان الرطب بلا خلاف السادسة تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهما مبنى على أقوال التضمين والعبرة وإن قلنا بالتضمين تصرف في الجميع وإن قلنا بالعبرة فنفوذ تصرفه في قدر الزكاة يبنى على أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة وسبق بيانه وأما ما زاد على قدر الزكاة فنقل إمام الحرمين والغزالي اتفاق الأصحاب على نفوذه قال الرافعي ولكن الموجود في كتب العراقيين أنه لا يجوز البيع ولا سائر التصرفات في شيء من الثمار إذا لم يصر التمر في ذمته بالخرص فإن أرادوا نفي الإباحة دون فساد البيع فذاك وإلا فدعوى الإمام الاتفاق غير مسلمة وكيف كان فالمذهب جواز التصرف في الأعشار التسعة سواء انفردت بالتصرف أم تصرف في الجميع لأنا وإن قلنا بالفساد في قدر الزكاة فلا نعديه إلى الباقي على المذهب وقد سبق تحريم الأكل والتصرف قبل الخرص وإنه إذا لم يجد خارصا متوليا حكم عدلين والله تعالى أعلم السابعة إذا ادعى المالك هلاك الثمرة المخروصة عليه أو بعضها نظر إن أضاف الهلاك إلى سبب يكذبه الحس بأن قال هلكت بحريق وقع في البحرين في الوقت الفلاني وعلمنا كذبه لم يلتفت إلى كلامه بلا خلاف وصرح به صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما وأن أضافه إلى سبب خفي كالسرقة ونحوها لم يكلف بينة بل القول قوله بيمينه وهذه اليمين مستحبة أم واجبة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما مستحبة فلا زكاة عليه فيما يدعي هلاكه سواء حلف أم لا والثاني واجبة فإن حلف سقطت الزكاة وإن نكل أخذت منه بالوجوب السابق لا بالنكول لأن الزكاة وجبت وادعى سقوطها ولم يثبت المسقط فبقي الوجوب وإن أضاف الهلاك إلى سبب ظاهر كالحريق والنهب والجراد ونزول العسكر ونحو ذلك فإن عرف وقوع ذلك السبب وعموم أثره صدق بلا يمين وإن أتهم في هلاك ثماره به حلف وهل اليمين مستحبة أم واجبة فيه وجهان وإن لم يعرف وقوع السبب فثلاثة أوجه الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور يطالب بالبينة على وجود أصل السبب لإمكانها ثم القول قوله في الهلاك به والثاني يقبل قوله بيمينه حكاه إمام الحرمين عن والده والثالث يقبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة حكاه الرافعي وحيث حلفناه فهي مستحبة على الأصح وقيل واجبة أما إذا اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب فقال الرافعي المفهوم من كلام الأصحاب قبوله بيمينه وهو كما قال الرافعي الثامنة إذا ادعى المالك إجحافا في