وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى فإن أكل شيئا من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرم وإن كان جاهلا غرم ولم يعزر الشرح لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص لا ببيع ولا أكل ولا إتلاف حتى يخرص فلو تصرف قبل الخرص وبعد وجوب الزكاة غرم ما تصرف فيه بلا خلاف فإن كان عالما تحريمه عزر وإن كان جاهلا لم يعزر لأنه معذور قال البغوي ولا يجوز قبل الخرص أن يأكل منه شيئا ولا يتصرف في شيء قال فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه ثم إذا غرم ما تصرف فيه ينظر إن أتلفه رطبا فوجهان أحدهما يضمن بقيمته لأنه ليس مثليا فأشبه ما لو أتلفه أجنبي والثاني يضمنه بمثله رطبا لأن رب المال إذا أتلف مال الزكاة ضمنه بجنسه فإن لم يكن مثليا كما لو ملك أربعين شاة أو ثلاثين بقرة فأتلفها بعد استقرار الزكاة فإنه يلزمه شاة أو بقرة ثم إن كانت الأنواع قليلة ضمن كل نوع بحصته من القيمة أو الرطب على اختلاف الأنواع وإن كانت الأنواع كثيرة ضمن الوسط قيمة أو رطبا قال المصنف رحمه الله تعالى فإن أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف أن يهلك جاز أن يقطع الثمار لأن الزكاة تجب على سبيل المواساة فلو ألزمناه تركها لحق المساكين كان ذلك سببا لهلاك ماله فيخرج عن المواساة ولأن حفظ النخيل أنفع للمساكين في مستقبل الأحوال ولا يجوز أن يقطع إلا بحضرة المصدق لأن الثمرة مشتركة بينه وبين المساكين فلا يجوز قطعها إلا بمحضر من النائب عنهم ولا يقطع إلا ما تدعو الحاجة إليه فإن قطع من غير حضور المصدق وهو عالم عزره إن رأى ذلك ولا يغرمه ما نقص لأنه لو حضر لوجب عليه أن يأذن له في قطعه وإن نقصت به الثمرة الشرح قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله إذا أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف هلاكها أو هلاك الثمرة أو هلاك بعضها إن لم تقطع الثمرة أو خاف ضرر النخل أو الثمرة جاز قطع ما يندفع به الضرر أما بعضها أو كلها فإن لم يندفع إلا بقطع الجميع قطع الجميع وإن اندفع بقطع البعض لم تجز الزيادة لأن حق المساكين إنما هو في التمر يابسا وإنما جوزنا القطع للحاجة فلا يجوز زيادة عليها ثم إن أراد القطع ينبغي للمالك أن يستأذن العامل فإن استأذنه وجب عليه أن يأذن له لما فيه من المصلحة ودفع المفسدة عن المالك والمساكين كما ذكره المصنف فإن لم يستأذن العامل بل استقل المالك بقطعها فوجهان أصحهما وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والسرخسي وغيره من الخراسانيين ونقله القاضي أبو الطيب في المجرد عن أصحابنا أن الاستئذان واجب فيأثم بتركه وإن كان عالما بتحريم الاستقلال عزر ودليله ما ذكره المصنف والثاني أن الاستئذان مستحب فلا يأثم بتركه ولا يعزر وبهذا قال الصيدلاني والبغوي وطائفة وسواء قلنا يجب الاستئذان أم يستحب لا يغرم المالك ما نقص بالقطع لما ذكره المصنف وإذا أعلم المالك الساعي قبل القطع وأراد القسمة بأن يخرص الثمار ويعين حق المساكين في نخلة أو نخلات بأعيانها فقولان منصوصان للشافعي رضي الله تعالى عنه قال الأصحاب هما مبنيان على أن القسمة بيع أم إفراز حق فإن قلنا إفراز وهو الأصح جاز ثم للساعي بيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه بينهم يفعل من ذلك ما فيه مصلحتهم وإن قلنا أنها بيع لم يجز ولو لم يميز الفقراء شيئا بل قطعت الثمار مشتركة قال الأصحاب ففي جواز القسمة خلاف مبني على أنها بيع أو إفراز وإن قلنا إفراز وهو الأصح جازت المقاسمة كيلا ووزنا وهكذا صرح به