وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزكاة من نفس المرهون على أصح الوجهين لأنها متعلقة بالعين فأشبهت أرش الجناية وعلى الثاني لا يؤخذ منه لأن حق المرتهن سابق على وجوب الزكاة والزكاة حق لله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف أرش الجناية ولأن أرش الجناية لو لم يأخذه يفوت لا إلى بدل بخلاف الزكاة فعلى الأصح لو كانت الزكاة من غير جنس المال كالشاة من الإبل يباع جزء من المال في الزكاة وقيل الخلاف فيما إذا كان الواجب من غير جنس المال فإن كان من جنسه أخذ من المرهون بلا خلاف ثم إذا أخذت الزكاة من نفس المرهون فأيسر الراهن بعد ذلك فهل يؤخذ منه قدر الزكاة ليكون رهنا عند المرتهن فيه طريقان إن علقناه بالذمة أخذ وإن علقناها بالعين لم يؤخذ على أصح الوجهين كما لو تلف بعض المرهون وقيل يؤخذ كما لو أتلفه المالك فإن قلنا يؤخذ فإن كان النصاب مثليا أخذ المثل وإن كان متقوما أخذ القيمة على قاعدة الغرامات أما إذا ملك مالا آخره فالمذهب والذي قطع به الجمهور أن الزكاة تؤخذ من باقي أمواله ولا تؤخذ من نفس المرهون سواء قلنا تجب الزكاة في الذمة أو العين وقال جماعة يؤخذ من نفس المرهون إن قلنا تتعلق بالعين وهذا هو القياس كما لا يجب على السيد فداء المرهون إذا جنى والله تعالى أعلم