وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصنف في آخر الباب والأصحاب وإن قلنا بيع ففي جوازها خلاف مبني على جواز بيع الرطب الذي لا يتميز بمثله وفيه قولان للشافعي رضي الله عنه مذكوران في باب الربا أصحهما لا يجوز فإن جوزناه جازت القسمة بالكيل وإلا فوجهان أحدهما يجوز مقاسمة الساعي لأنها ليست معاوضة فلا يكلف فيه تعبدات الربا ولأن الحاجة داعية إليها وهذا الوجه حكاه المصنف في آخر الباب والأصحاب عن أبي إسحاق وأبي علي وابن أبي هريرة لكن قال المصنف إنهما يجوزان البيع كيلا ووزنا وقال غيره كيلا فقط وهو الأقيس وأصحهما عند المصنف والأكثرين وبه قطع جماعة تفريعا على هذا الرأي لا يجوز فعلى هذا له في الأخذ مسلكان أحدهما يأخذ قيمة عشر الرطب المقطوع والثاني يسلم عشره مشاعا إلى الساعي ليتعين حق المساكين وطريقه في تسليم عشره أن يسلمه كله فإذا تسلمه الساعي بريء المالك من العشر وصار مقبوضا للمساكين بقبض نائبهم ثم للساعي بعد قبضه بيع نصيب المساكين للمالك أو لغيره أو يبيع هو والمالك الجميع ويقسمان الثمن وهذا المسلك جائز بلا خلاف وأما المسلك الأول فحكى إمام الحرمين وغيره وجها في جوازه للضرورة كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بيان جواز أخذ القيمة في مواضع الضرورة والصحيح الذي عليه الأكثرون منعه وحكى الإمام وغيره وجها آخر أن الساعي يتخير بين أخذ القيمة والقسمة قال لأن كل واحد منهما خلاف القاعدة واحتمل للحاجة فيفعل ما هو أصلح للمساكين والصحيح تعين المسلك الثاني قال الأصحاب ثم ما ذكرناه هنا من الخلاف والتفصيل في كيفية إخراج الواجب يجري بعينه في إخراج الواجب عن الرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب وفي المسألتين استدراك حسن لإمام الحرمين قال إنما يتصور الإشكال على قولنا المساكين شركاء في النصاب بقدر الزكاة وحينئذ ينتظم الترجيح على القولين في القسمة فأما إذا لم نجعلهم شركاء فليس تسليم حق الساعي قسمة حتى يأتي فيه القولان في القسمة بل هو توفية حق إلى مستحق هذا كلام الإمام واستحسنه الرافعي والله تعالى أعلم هذا كله إذا كانت الثمرة باقية فإن قطعها المالك وأتلفها أو تلفت عنده فعليه عشرها رطبا حين أتلفها قال صاحب الحاوي وغيره فإن قيل لو أتلفها رطبا من غير عطش لزمه عشرها تمرا فهلا لزمه في إتلافها للعطش عشرها تمرا قلنا الفرق أنه إذا لم يخف العطش ولا ضررا في تركها لزمه تركها ودفع التمر بعد الجفاف فإذا قطع فهو مفرط متعد فلزمه ذلك فإذا خاف العطش لم يكن عليه إبقاؤها ولا التمر بل له القطع ودفع الرطب فلم يلزمه