وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن لم يكن به حاجة وإنما باعه لمجرد الفرار فالبيع صحيح بلا خلاف لما ذكره المصنف ولكنه مكروه كراهة تنزيه هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور وشذ الدارمي وصاحب الإبانة فقالا هو حرام وتابعهما الغزالي في الوسيط وهذا غلط عند الأصحاب وقد صرح القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب بأنه لا إثم على البائع فرارا قال الشافعي والأصحاب وإذا باع فرارا قبل انقضاء الحول فلا زكاة عندنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهم وقال مالك وأحمد وإسحاق إذا تلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه فرارا لزمته الزكاة دليلنا أنه فات شرط وجوب الزكاة وهو الحول فلا فرق بين أن يكون على وجه يعذر فيه أو لا يعذر والله تعالى أعلم فإن قيل فما الفرق بين الفرار هنا والفرار بطلاق المرأة بائنا في مرض الموت فإنها ترثه على قول فالفرق من وجهين أحدهما أن الحق في الإرث لمعين فاحتيط له بخلاف الزكاة والثاني أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة وتسقط بأشياء كثيرة للرفق كالعلف في بعض الحول والعمل عليها وغير ذلك بخلاف الإرث والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن باع بعد بدو الصلاح ففي البيع في قدر الفرض قولان أحدهما أنه باطل لأن في أحد القولين تجب الزكاة في العين وقدر الفرض للمساكين فلا يجوز بيعه بغير إذنهم وفي الآخر تجب في الذمة والعين مرهونة به وبيع المرهون لا يجوز من غير إذن المرتهن والثاني أنه يصح لأنا إن قلنا أن الزكاة تتعلق بالعين إلا أن أحكام الملك كلها ثابتة والبيع من أحكام الملك وإن قلنا بأنها تجب في الذمة والعين مرتهنة به إلا أنه رهن يثبت بغير اختياره فلم يمنع البيع كالجناية في رقبة العبد فإن قلنا يصح في قدر الفرض فيما سواه أولى وإن قلنا لا يصح في قدر الفرض ففيما سواه قولان بناء على تفريق الصفقة الشرح إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه سواء كان تمرا أو حبا أو ماشية أو نقدا أو غيره قبل إخراجها فإن باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبنى على الخلاف السابق في باب زكاة المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة وقد سبق خلاف مختصره أربعة أقوال تتعلق بالعين تعلق الشركة والثاني تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية والثالث تعلق المرهون والرابع لا تتعلق بالعين بل بالذمة فقط وتكون العين خلوا من التعلق فإن قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وتكون العين خلوا منها صح البيع قطعا وإن قلنا تتعلق بها تعلق المرهون فقولان أشار المصنف إلى دليلهما أصحهما عند