وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى ويصير للفقراء في الحال حق يجب دفعه إليهم بعد مصيره تمرا أو حبا فلو أخرج الرطب والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف ولو أخذه الساعي غرمه بلا خلاف لأنه قبضه بغير حق وكيف يغرمه فيه وجهان مشهوران وذكرهما المصنف في آخر الباب الصحيح الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه يلزمه قيمته والثاني يلزمه مثله وهما مبنيان على أن الرطب والعنب مثليان أم لا والصحيح المشهور أنهما ليسا مثليين ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ وإلا رد التفاوت أو أخذه كذا قاله العراقيون وغيرهم وحكى ابن كج وجها أنه لا يجزىء بحال لفساد القبض قال الرافعي وهذا الوجه أولى والمختار ما سبق وهذا كله في الرطب والعنب اللذين يجيء منهما تمر وزبيب فأما ما لا يجيء منه فسنذكره إن شاء الله تعالى قال أصحابنا ومؤونة تجفيف التمر وجذاذه وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤنة تكون كلها من خالص مال المالك لا يحسب منها شيء من مال الزكاة بلا خلاف ولا تخرج من نفس مال الزكاة فإن أخرجت منه لزم المالك زكاة ما أخرجه من خالص ماله ولا خلاف في هذا عندنا وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال تكون المؤونة من وسط المال لا يختص بتحملها المالك دون الفقراء لأن المال للجميع فوزعت المؤنة عليه قال صاحب الحاوي وهذا غلط لأن تأخير الأداء عن وقت الحصاد إنما كان لتكامل المنافع وذلك واجب على المالك والله تعالى أعلم قال ولا يجوز أخذ شيء من الحبوب المزكاة إلا بعد خروجها من قشورها إلا العلس فإن الشافعي رضي الله عنه قال مالكه مخير إن شاء أخرجه في قشره فيخرج من كل عشرة أوسق وسقا لأن بقاءه في قشره أصون وإن شاء صفاه من القشور قال ولا يجوز إخراج الحنطة في سنبلها وإن كان ذلك أصون لها لأنه يتعذر كيلها والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن أراد أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح نظرت فإن كان لحاجة لم يكره وإن كان يبيع لفرار من الزكاة كره لأنه فرار من القربة ومواساة المساكين وإن باع صح البيع لأنه باع ولا حق لأحد فيه الشرح قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر والأصحاب إذا باع مال الزكاة قبل وقت وجوبها كالتمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده والماشية والنقد وغيره قبل الحول أو نوى بمال التجارة القنية أو اشترى به شيئا للقنية قبل الحول فإن كان ذلك لحاجة إلى ثمنه لم يكره بلا خلاف لأنه معذور لا ينسب إليه تقصير ولا يوصف بفرار