وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العراقيين وغيرهم الصحة أيضا لأن هذه العلقة ثبتت بغير اختيار المالك وليست لمعين فسومح بها بما لا يسامح به في المرهون وإن قلنا تعلق الشركة فطريقان أحدهما القطع بالبطلان لأنه باع مالا يملكه وأصحهما وأشهرهما وبه قطع أكثر العراقيين في صحته قولان أصحهما باتفاق الأصحاب البطلان وبه قطع كثرون والثاني الصحة لأنه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره وإن قلنا تعلق الأرض ففي صحته خلاف مبني على صحة بيع الجاني فإن صححناه صح هذا وإلا فلا فإن صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن الأصح بطلان البيع في قدر الزكاة قال أصحابنا فحيث صححنا في قدر الزكاة ففي الباقي أولى وحيث أبطلنا فيه ففي الباقي قولا تفريق الصفقة هكذا أطلقه المصنف وسائر العراقيين وقال الخراسانيون إذا قلنا بالبطلان في قدر الزكاة فهل يبطل في الباقي إن قلنا تعلق الشركة فقولا تفريق الصفقة وإن قلنا تعلق الرهن وقلنا الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع وإن قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة فقط ففي الزائد قولا تفريق الصفقة والأصح في طريق الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع وكان المال ثمرة فالمراد قبل الخرص وأما بعده فلا منع إن قلنا الخرص تضمين وهو الأصح وإن قلنا غيره ففيه كلام يأتي قريبا في فصل الخرص إن شاء الله تعالى والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال أصحهما يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي والثاني يبطل في الجميع والثالث يصح في الجميع فإن صححنا في الجميع نظر إن أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك وإلا فللساعي أن يأخذ من عين المال من يد المشتري قدر الزكاة على جميع الأقوال بلا خلاف فإن أخذ انفسخ البيع في المأخوذ وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع وبتفريق الصفقة في الدوام والمذهب لا ينفسخ فإن قلنا ينفسخ استرد الثمن وإلا فله الخيار إن كان حالا فإن فسخ فذاك وإن أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع المذهب أنه بقسطه ولو لم يأخذ الساعي منه الواجب ولم يؤد البائع الزكاة من موضع آخر فهل للمشتري الخيار إذا علم فيه وجهان أصحهما له الخيار والثاني لا لأنه في الحال مالك للجميع وقد يؤدى البائع الزكاة من موضع آخر فإن قلنا بالأصح إن له الخيار فأدى البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره فيه وجهان الصحيح يسقط لزوال العيب كما لو اشترى معيبا فزال عيبه