وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقل شيء منه وجبت الزكاة وكذا اشتداد بعض الحب كاشتداد كله في وجوب الزكاة كما أنه مثله في البيع قال أصحابنا وحقيقة بدو الصلاح هنا كما هو مقدر في كتاب البيع ومختصر ما قاله الشافعي والأصحاب أن يحمر البسر ويتموه العنب قال الشافعي رضي الله عنه فإن كان عنبا أسود فحتى يسود أو أبيض فحتى يتموه قيل أراد بالتموه أن يدور فيه الماء الحلو وقيل أن تبدو فيه الصفرة فرع قال أصحابنا لو اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة لوجود وقت الوجوب في ملكه ولو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو الصلاح لمكاتب أو ذمي فبدا الصلاح في ملكه فلا زكاة على واحد فلو عاد إلى ملك البائع المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أو هبة أو إقالة أو رد بعيب أو غير ذلك فلا زكاة لأنه لم يكن مالكا له حال الوجوب ولو اشترى بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدة الخيار فإن قلنا الملك للبائع فعليه الزكاة وإن تم البيع وإن قلنا للمشتري فعليه الزكاة وأن فسخ وإن قلنا موقوف فالزكاة فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه ولو باع نخيلا قبل بدو الصلاح فبدا في ملك المشتري ثم وجد بها عيبا فليس له الرد إلا برضا البائع لتعلق الزكاة بها وهو كعيب حدث في يده فإن أخرج المشتري الزكاة من نفس الثمرة أو من غيرها فحكمه ما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى هذا كله إذا باع النخل والثمر جميعا فلو باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فشرطه أن يباع بشرط القطع فلو لم يقطع حتى بدا فقد وجبت الزكاة ثم إن رضيا بإبقائها إلى الجذاذ جاز والعشر على المشتري قال الرافعي وحكى قول أن البيع ينفسخ كما لو اتفقنا عند البيع على الإبقاء وهذا غريب ضعيف وإن لم يرضيا بالإبقاء لم تقطع الثمرة لأن فيه إضرارا بالفقراء ثم فيه قولان أحدهما ينفسخ البيع لتعذر إمضائه وأصحهما لا ينفسخ لكن إن لم يرض البائع بالإبقاء يفسخ وإن رضي به وامتنع المشتري وطلب القطع فوجهان أحدهما يفسخ وأصحهما لا يفسخ ولو رضي البائع ثم رجع كان له ذلك لأن رضاه إعارة وحيث قلنا يفسخ البيع ففسخ فعلى من تجب الزكاة فيه قولان أحدهما على البائع لأن الملك استقر له وأصحهما على المشتري كما لو فسخ بعيب فعلى هذا لو أخذ الساعي من نفس الثمرة رجع البائع على المشتري فرع إذا قلنا بالمذهب إن وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب قال الشافعي والأصحاب لا يجب الإخراج في ذلك الوقت بلا خلاف لكن ينعقد سببا لوجود