وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذا الجواب هو الذي ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في المجموع فإن أوجبناه ففي اعتبار النصاب خلاف المذهب اعتباره ه وقال ابن القطان قولان كما سبق في الزيتون قال إمام الحرمين وسواء كان النخيل مملوكا له أو أخذه من المواضع المباحة والله تعالى أعلم وأما القرطم فبكسر القاف والطاء وبضمهما لغتان والجديد الصحيح أنه لا زكاة فيه والقديم وجوبها ويعتبر النصاب على المذهب وقال ابن القطان قولان وإنما العصفر نفسه فقال الرافعي قيل هو كالقرطم وقيل لا تجب قطعا قال ويمكن تشبيهه بالورس والزعفران وأما الترمس ففي الجديد لا زكاة فيه وفي القديم تجب فيه وأما الفجل فالجديد لا زكاة فيه قال الرافعي وحكى ابن كج وجوبها فيه على القديم قال ولم أره لغيره فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر ولا زكاة في الخضراوات وبهذا كله قال مالك وأبو يوسف و محمد وقال أبو حنيفة وزفر يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه وقال العبدري وقال الثوري وابن أبي ليلى ليس في شيء من الزروع زكاة إلا التمر والزبيب والحنطة والشعير وقال أحمد يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة وأوجب أبو يوسف الزكاة في الحناء وقال محمد لا زكاة وقال داود ما أنبتته الأرض ضربان موسق وغيره فما كان موسقا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق ولا زكاة فيما دونها وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة وأما الزيتون فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد وقال الزهري و الأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور فيه الزكاة قال الزهري والليث والأوزاعي يخرص فتأخذ زكاته زيتا وقال مالك لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقا وبه قال مالك والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن