وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في تعليقه وغيره أحدهما وهو الذي اعتمده الجمهور أن الورق يخفيه مع صغر الحب وتفرقه في الأغصان ولا ينضبط بخلاف الرطب والعنب والثاني أن الغرض من خرص النخل والعنب تعجيل الانتفاع بثمرتهما قبل الجفاف وهذا المعنى لا يوجد في الزيتون قال إمام الحرمين إذا أخرج العشر زيتا فالكسب الذي يحصل من عصر الزيت لا نقل فيه عندي قال ولعل الظاهر أنه يجب تسليم نصيب الفقراء منه إليهم وليس كالقصل والتبن الذي يتخلف عن الحبوب لأن الزكاة تحب في الزيتون نفسه ثم على المالك مؤنة تمييز الزيت كما عليه مؤنة تجفيف الرطب ولا يجب العشر في الزروع إلا في الحب دون التبن قال وفي المسألة احتمال والله تعالى أعلم وأما الورس فالصحيح الجديد لا زكاة فيه وأوجبها القديم وسبق دليلهما فإن أوجبناها لم نشرط فيه النصاب على المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين بل تجب في قليله وكثيره ولا خلاف فيه إلا ما سبق عن ابن القطان أنه طرد قولين في اعتبار النصاب فيه وفي سائر ما اختص القديم بإيجاب زكاته وفرق الأصحاب بينه وبين الزيتون على المذهب فيهما بفرقين أحدهما أن النص الوارد في الزيتون مقيد بالنصاب ومطلق في الورس فعمل به في كل منهما على حسب وروده والثاني أن الغالب أنه لا يجتمع لإنسان واحد من الورس نصاب بخلاف الزيتون واعلم أن الورس ثمر شجر يكون باليمن أصفر يصبغ به وهو معروف يباع في الأسواق في كل البلاد هكذا ذكره المحققون وقال البغوي والرافعي هو شجر يخرج شيئا كالزعفران وهو محمول على ما ذكره المحققون وأما الزعفران فالأشهر نه كالورس فلا زكاة فيه على الصحيح الجديد وتجب في القديم وقيل لا تجب قطعا وحكم النصاب كما سبق في الورس وأما العسل ففيه طريقان أشهرهما وبه قال المصنف والأكثرون فيه القولان الصحيح الجديد لا زكاة والقديم وجهان والثاني القطع بأن لا زكاة فيه وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون ومن الأصحاب من قال لا تجب في الجديد وفي القديم قولان والمذهب لا تجب لعدم الدليل على الوجوب قال أصحابنا والحديث المذكور ضعيف كما سبق قالوا ولو صح لكان متأولا ثم اختلفوا في تأويله فقيل يحمل على تطوعهم به وقيل إنما دفعوه مقابلة لما حصل لهم من الاختصاص بالحمى ولهذا امتنعوا من دفعه إلى عمر رضي الله عنه حين طالبهم بتخلية الحمى لسائر االناس