وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المنذر وروينا هذا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة والأوزاعي إن وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر وقال أحمد وإسحاق يجب فيه العشر سواء كان في أرض الخراج أو غيرها ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق وشرط أبو يوسف ومحمد في وجوب زكاته أن يبلغ خمسة أوسق وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره قال ابن المنذر ليس في زكاته حديث صحيح ولا إجماع فلا زكاة فيه والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم إلا أن يكون نصابا ونصابه خمسة أوسق لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي وهل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان أحدهما أنه تقريب فلو نقص منه شيء يسير لم تسقط الزكاة والدليل عليه أن الوسق حمل البعير قال النابغة أين الشظاظان وأين المربعه وأين وسق الناقة المطبصه وحمل البعير يزيد وينقص والثاني أنه تحديد فإن نقص منه شيء يسير لم تجب الزكاة لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا ولا تجب حتى يكون يابسه خمسة أوسق لحديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وإن كان رطبا لا يجىء منه تمر أو عنبا لا