وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشافعي والأصحاب أنه لا زكاة في التين والتفاح والسفرجل والرمان وطلع فحال النخل والخوخ والجوز واللوز والموز وأشباهها وسائر الثمار سوى الرطب والعنب ولا خلاف في شيء منها إلا الزيتون ففيه القولان كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ووجهه أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليله وأما الزيتون ففيه القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران واتفق الأصحاب على أن الأصح أنه لا زكاة فيه وهو نصه في الجديد قال أصحابنا والصحيح في هذه المسائل كلها هو القول الجديد لأنه ليس للقول القديم حجة صحيحة فإن قلنا بالقديم إن الزكاة تجب في الزيتون قال أصحابنا وقت وجوبه بدو صلاحه وهو نضجه واسوداده ويشترط بلوغه نصابا هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه الرافعي عن ابن القطان إنه خرج اعتبار النصاب فيه وفي سائر ما اختص القديم بإيجاب الزكاة فيه على قولين ويعتبر النصاب زيتونا لا زيتا هذا هو المذهب وبه قطع القاضي حسين والجمهور ونقل إمام الحرمين إتفاق الأصحاب عليه وذكر صاحب الحاوي فيه وجهين إذا كان مما يجيء منه الزيت أحدهما هذا والثاني يعتبر زيتا فيؤخذ عشره زيتا وهذا شاذ مردود قال أصحابنا ثم إن كان زيتونا لا يجيء منه زيت أخذت الزكاة منه زيتونا بالاتفاق إن كان يجيىء منه زيت كالشامي قال الشافعي رضي الله عنه في القديم إن أخرج زيتونا جاز لأنه حالة الإدخار قال وأحب أن أخرج عشره زيتا لأنه نهاية إدخاره ونقل الأصحاب عن ابن المرزباني من أصحابنا أنه حكى في جواز إخراج الزيتون وجهين قال الشيخ أبو حامد وسائر الأصحاب هذا غلط من ابن المرزباني والصواب ما نص عليه في القديم وهو أنه يجوز أن يخرج زيتا أو زيتونا أيهما شاء ونقل إمام الحرمين وجها أنه يتعين إخراج الزيتون دون الزيت قال لأن الاعتبار به بالاتفاق فحصل ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره أصحها عند الأصحاب وهو نصه في القديمأنه مخير إن شاء أخرج زيتا وإن شاء أخرج زيتونا والزيت أولى كما نص عليه والثاني يتعين الزيت والثالث يتعين الزيتون قال صاحب التتمة وغيره فإذا قلنا بالمذهب وخيرناه بين إخراج الزيتون والزيت فالفرق بينه وبين التمر أنه يتعين ولا يجوز أن يخرج عنه دبس التمر ولا خل التمر لأن التمر قوت والخل والدبس ليسا بقوت ولكنهما أدمان وأما الزيتون فليس بقوت بل هو أدم والزيت أصلح للأدم من الزيتون فلا يفوت الغرض قال أصحابنا ولا يخرص الزيتون بلا خلاف لمعنيين ذكرهما القاضي أبو الطيب