وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه ضعيف رواه البيهقي وقال إسناده منقطع وراوية ليس بقوي قال وأصح ما وروي في الزيتون قول الزهري مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ فمن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر وفيما سقي برش الناضح نصف العشر وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره ولا يحتج به على الصحيح قال البيهقي وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به يعنى روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لما بعثهما إلى اليمن لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب وأما المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضا والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضا ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره واتفق الحفاظ على ضعفه واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه قال البيهقي ولم يثبت في هذا إسناد تقوم به حجة قال والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح وأما حديث بني شبابة في العسل فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد ضعيف قال الترمذي في جامعه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كبير شيء قال البيهقي قال الترمذي في كتاب العلل قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح فالحاصل أن جميع الآثار والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة وأما ألفاظ الفصل فبنو خفاش بخاء معجمة مضمومة ثم فاه مشددة هذا هو الصواب وضبطه بعض الناس بكسر الخاء وتخفيف الشين وهو غلط وبنو شبابة بشين معجمة مفتوحة ثم باء موحدة مخففة ثم ألفا ثم موحدة أخرى وقوله أبطن أي بطن من فهم بفتح الفاء وإسكان الهاء قال الجوهري في الصحاح بني شبابة يكونون في الطائف أما أحكام الفصل فمختصرها أنها كما قالها المصنف وأما بسطها فاتفقت نصوص