وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الزيتون الزكاة وعلى هذا القول إذا أخرج الزيت عنه جاز لقول عمر رضي الله عنه ولأن الزيت أنفع من الزيتون فكان أولى بالجواز وقال في الجديد لا زكاة فيه لأنه ليس بقوت فلا تجب فيه زكاة كالخضراوات واختلف قوله في الورس فقال في القديم تجب فيه الزكاة لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى بني خفاش إن أدوا زكاة الذرة والورس وقال في الجديد لا زكاة فيه لأنه نبت لا يقتات به فأشبه الخضراوات قال الشافغي رضي الله عنه من قال لا عشر في الورس لم يوجب في الزعفران ومن قال يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في الزعفران لأنهما طيبان ويحتمل أن لا يوجب في الزعفران ويفرق بينهما أن الورس شجر له ساق والزعفران نبات واختلف قوله في العسل فقال في القديم يحتمل أن تجب فيه ووجهه ما روي أن بني شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة وقال في الجديد لا تجب لأنه ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالبيض واختلف قوله في القرطم وهو حب العصفر فقال في القديم تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه وقال في الجديد لا تجب لأنه ليس بقوت فأشبه الخضراوات