وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النصف مشاعا فلا ينقطع حول البائع في العشرين الباقية على المذهب والطريق الثاني ينقطع الانفراد بالبيع وضعفه المصنف والأصحاب بأن الاختلاط لم ينزل حكمه وهذه الصورة هي من خلطة الجوار وإنما ذكرتها لتعلقها بما قبلها ولو ملك ثمانين شاة فباع نصفها مشاعا في أثناء الحول لم ينقطع حول البائع في النصف الباقي وفي واجبه عند تمام حوله وجهان أصحهما نصف شاة والثاني شاة وقد سبق توجيههما ولو كان لهذا أربعون ولهذا أربعون فباع أحدهما جميع غنمه بغنم صاحبه في أثناء الحول انقطع حولاهما واستأنفا من وقت المبايعة لانقطاع الملك الأول ولو باع أحدهما نصف غنمه شائعا بنصف غنم صاحبه شائعا في أثناء الحول والأربعينان متميزتان فحكم الحول فيما بقي لكل واحد منهما من أربعينه كما إذا كان للواحد أربعون فباع نصفها شائعا والمذهب أنه لا ينقطع الحول فإذا تم حول ما بقي لكل واحد منهما فهذا مال ثبت له حكم الانفراد ثم طرأت الخلطة ففيه القولان السابقان القديم أنه يجب على كل واحد ربع شاة والجديد على كل واحد نصف شاة وإذا مضى حول من حين التبايع لزم كل واحد للقدر الذي اشتراه ربع شاة على القديم وفي الجديد وجهان أصحهما ربع شاة والثاني نصفها والله أعلم فرع إذا طرأ الانفراد على الخلطة انقطعت فيزكي كل واحد حصته إن بلغ نصابا زكاة الانفراد من حين الملك ولو كانت بينهما أربعون مختلطة فخالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما ثم ميز أحد الأولين ماله قبل تمام الحول فلا شيء عليه عند مضي الحول لنقصان النصاب ويجب على الثاني نصف شاة عند تمام حوله وعلى الثالث أيضا نصف شاة عند تمام حوله وفيه وجه ابن سريج ولو كان بينهما ثمانون مشتركة فقسماها بعد ستة أشهر فإن قلنا القسمة إفراز حق لزم كل واحد عند تمام حوله شاة وإن قلنا بيع لزم كل واحد عند تمام باقي الحول وهو مضي ستة أشهر نصف شاة ثم إذا مضى حول من وقت القسمة لزم كل واحد نصف شاة لما ملكه وهكذا أبدا في كل ستة أشهر يلزمه عند مضي كل ستة أشهر نصف شاة والله تعالى أعلم فرع إذا اجتمع في ملكه ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها بأن ملك ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوار أو شيوع وانفرد بالأربعين الباقية فكيف يزكيان فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين وغيرهم أصحهما وعليه فرع الشافعي في