وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المختصر ولم يذكر المصنف عن النص غيره واختاره ابن سريج وأبو إسحاق المروزي والجمهور أن الخلطة ملك ومكعناه أنه يثبت حكم الخلطة في الثمانين وتصير كأنها كلها مختلطة لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرق وتعددت بلدانه والخلطة تجعل المالين كمال واحد فعلى هذا يصير صاحب الستين مخالطا بجميع الستين لصاحب العشرين وواجب الثمانين شاة على صاحب العشرين ربع شاة وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباعها والقول الثاني أنها خلطة عين ومعناه أنه يقصر حكمها على عين المختلط لأنه المختلط حقيقة فعلى هذا يجب على صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف لأنه خليط عشرين وفي صاحب الستين خمسة أوجه أصحهما وهو المنصوص وبه قال ابن أبي هريرة يلزمه شاة لأن له مالين مختلطا ومنفردا والمنفرد أقوى فغلب حكمه فصار كمن له ستون شاة منفردة والثاني يلزمه ثلاثة أرباع شاة لأن ماله يضم بعضه إلى بعض وقد ثبت لبعضه حكم الخلطة فكأنه خلط ستين بعشرين والثالث يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس يخص الأربعين ثلثا شاة وكأنه انفرد بجميع الستين ويخص العشرين ربع شاة كأنه خالط بالجميع وهذا اختيار أبي زيد المروزي والحصري والرابع يلزمه شاة وسدس شاة يخص الأربعين ثلثان والعشرين موافقة لخليطها حكوه عن ابن سريج والخامس يلزمه شاة ونصف وكأنه انفرد بأربعين وخالط بعشرين حكاه الخراسانيون وقالوا هو ضعيف أو غلط أما إذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد منهما أربعون منفردة ففي واجبهما القولان إن قلنا خلطة ملك فعليهما شاة على كل واحد نصفها لأن الجميع مائة وعشرون وإن قلنا خلطة عين ففيه سبعة أوجه فرقها الأصحاب وجمعها الرافعي أصحهما على كل واحد شاة تغليبا للانفراد والثاني على كل واحد ثلاثة أرباع شاة لأن له ستين مخالطة لعشرين والثالث على كل واحد نصف شاة وكأن الجميع مختلط والرابع على كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس حصة الأربعين منها ثلثان كأنه انفرد بكل ماله وحصة العشرين ربع كأنه خالط الستين بالعشرين والخامس على كل واحد خمسة أسداس فقط حصة العشرين منها سدس كأنه خالطها بالجميع والسادس على كل واحد شاة وسدس ثلثان عن الأربعين ونصف عن العشرين والسابع على كل واحد شاة ونصف ولا فرق في هاتين المسألتين بين أن تكون الأربعون المنفردة في بلد المال المختلط أم في بلد آخر ويجري القولان سواء اتفق حول صاحب الستين وحول