وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلطة الشيوع بأن ملك أربعين شاة ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعا ففي انقطاع حول البائع طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما قاله أبو علي بن خيران أنه على القولين فيما إذا انعقد حولهما على الانفراد ثم خلطا إن قلنا يزكيان زكاة الخلطة لم ينقطع حوله وإن قلنا زكاة الانفراد انقطع لنقصان النصاب والطريق الثاني وبه قال جماهير الأصحاب ونقله الربيع والمزني عن نصه وصححه الأصحاب أن الحول لا ينقطع لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاختلاط فلم يتبعض النصاب في وقت قال المصنف والأصحاب وهذا الذي قاله ابن خيران خطأ لأن الانتقال من الانفراد إلى الخلطة لا يقطع الحول وإنما القولان في زيادة قدر الزكاة ونقصه لا في قطع الحول فعلى المذهب إذا مضت ستة أشهر من يوم الشراء لزم البائع نصف شاة لأنه تم حوله وأما المشتري فينظر إن أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من المشترك فلا شيء عليه لنقصان المجموع عن النصاب قبل تمام حوله وإن أخرج من غيره قال المصنف والأصحاب ينبني على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة فإن قلنا بالذمة لزمه نصف شاة عند تمام حوله وإن قلنا بالعين فطريقان أصحهما عندر المصنف وكثيرين الجزم بانقطاع حول المشتري فلا يلزمه شيء لأنه بمجرد دخول الحول زال ملك البائع عن نصف شاة من نفس النصاب فنقص والطريق الثاني حكاه المصنف عن أبي إسحاق المروزي وهو مشهور في كتب الأصحاب فيه قولان أصحهما هذا والثاني لا ينقطع حول المشتري بل يلزمه نصف شاة عند تمام حوله واستدل له المصنف وغيره بأنه إذا أخرج الزكاة من غير النصاب تبينا أن الزكاة لم تتعلق بالعين ولهذاقال الشافعي رضي الله عنه في أحد القولين إذا باع ما وجبت فيه الزكاة وأخرج الزكاة من غيره صح البيع وضعف المصنف والأصحاب هذا الطريق بأن الملك قد زال وإنما يعود بالإخراج من غيره ومأخذ الخلاف أن إخراج الزكاة من موضع هل يمنع زوال المسلم عن قدر الزكاة أم لا يمنعه وإنما يفيد عوده بعد الزوال وفيه خلاف وأما إذا باع من الأربعين عشرين بعينها فإن أفردها قبل البيع أو بعده وسلمها إلى المشتري منفردة زالت الخلطة إن كثر زمن التفريق فإن خلطها بعد ذلك استأنفا الحول وإن كان زمن التفريق يسيرا ففي انقطاع حول البائع وجهان أصحهما الانقطاع قال الرافعي وهو الأوفق لكلام الأكثرين وإن لم يفردها بل ترك الأربعين مختلطة وباعه العشرين المعينة وسلم إليه جميع الأربعين لتصير مقبوضة فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب المذهب عند المصنف والأصحاب أنه كما لو باع