وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صفر لزم الثاني نصف شاة في القديم وعلى الجديد وجهان مشهوران ذكرهما الصمنف والأصحاب أصحهما يلزمه نصف شاة لأن غنمه لم تنفك عما بعد الحول الأول فتثبت الخلطة في جميع الأحوال على القولين وعلى الوجه الضعيف المنسوب إلى ابن سريج لا تثبت أبدا وأجاب الأصحاب عن حجة الوجه الثاني في المشتري في صفر أنه يلزمه شاة لكون المالك في المحرم لم يرتفق بخلطته فلا يترفق هو بأن هذا ليس بلازم لأنه قد يرتفق أحدهما دون الآخر كما في هذه المسألة إذا حال الحول الثاني على المالك في المحرم فإنه يزكي زكاة الخلطة على المذهب خلافا لابن سريج ثم لو تفاصلا وتفرقا قبل تمام الحول الثاني لزم الثاني شاة عند تمام حوله فقد ارتفق بالخلطة الأولى دون الثانية والله تعالى أعلم فرع في صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات منها لو ملك أربعين شاة أول المحرم ثم أربعين أول صفر فعلى الجديد إذا جاء المحرم لزمه للأربعين الأولى شاة وإذا جاء صفر لزمه للأربعين الثانية نصف شاة على أصح الوجهين وعلى الثاني شاة وعلى القديم يلزمه نصف شاة لكل أربعين عند تمام حولها ثم يتفق القولان في سائر الأحوال وعلى قول ابن سريج يجب في الأربعين الأولى عند تمام حولها شاة وفي الثانية شاة عند تمام حولها وهكذا أبدا ما لم ينقص النصاب والمقصود أنه كما تمتنع الخلطة في حق الشخصين عند اختلاف التاريخ تختلف في ملكي الشخص الواحد ومنها لو ملك أربعين في أول المحرم ثم أربعين في أول صفر ثم أربعين في أول شهر ربيع فعلى القديم يجب في كل أربعين ثلث شاة عند تمام حولها وعلى الجديد في الأولى لتمام حولها شاة وفيما يجب في الثانية لتمام حولها وجهان أصحهما ثلث شاة والثاني شاة ثم يتفق القولان في سائر الأحوال وعلى وجه ابن سريج يجب في كل أربعين لتمام حولها شاة كاملة وقد سبقت هذه المسألة في باب زكاة الإبل ومنها لو ملك أربعين أول المحرم وملك آخر عشرين أول صفر وخلطا عند ملك الثاني فإذا جاء المحرم لزم الأول شاة على الجديد وثلثاها على القديم وإذا جاء صفر لزم الثاني ثلث شاة على القولين لأنه خالط في جميع حوله وعلى قياس ابن سريج يلزم الأول شاة أبدا في كل حول ولا شيء على صاحب العشرين أبدا لاختلاف التاريخ ولو ملك مسلم وذمي ثمانين شاة أول المحرم ثم أسلم الذمي أول صفر كان المسلم كمن انفرد بماله شهرا ثم خالط