وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فواتها إلا بسلام الإمام لاحتمال عارض بعدها فيجب استئنافها ولو اتفق أهل البلد على ترك الجمعة وصلوا الظهر فالفوات في حقهم إنما يتحقق بخروج الوقت أو ضيقه بحيث لا يسع ركعتين والله أعلم فرع في مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل فواتها ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا تصح صلاته وبه قال الثوري ومالك وزفر وأحمد وإسحاق وداود وقال أبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور يجزئه الظهر لكن قال أبو حنيفة تبطل الظهر بالسعي إلى الجمعة وقال صاحباه لا تبطل إلا بالاحرام بالجمعة وقال علي أنه يلزمه السعي إلى الجمعة ما لم تفت قال المصنف رحمه الله تعالى ومن لزمته الجمعة وهو يريد السفر فإن كان يخاف فوت السفر جاز له ترك الجمعة لأنه ينقطع عن الصحبة فيتضرر وإن لم يخف الفوت لم يجز أن يسافر بعد الزوال لأن الفرض قد توجه عليه فلا يجوز تفويته بالسفر وهل يجوز قبل الزوال فيه قولان أحدهما يجوز لأنه لم تجب عليه فلا يحرم التفويت كبيع المال قبل الحول والثاني لا يجوز وهو الأصح لأنه وقت لوجوب التسبب بدليل أن من كان داره على بعد لزمه القصد قبل الزوال ووجوب التسبب كوجوب الفعل فإذا لم يجز السفر بعد وجوب الفعل لم يجز بعد وجوب التسبب الشرح قال أصحابنا الأعذار المبيحة لترك الجمعة تبيح تركها سواء كانت قبل زوال الشمس أو حدثت بعده إلا السفر ففيه صور إحداها إذا سافر قبل الفجر جاز بلا خلاف بكل حال الثانية أن يسافر بعد الزوال فإن كان يصلي الجمعة في طريقه بأن يكون في طريقه موضع يصلي فيه الجمعة ويعلم أنه يدركها فيه جاز له السفر وعليه أن يصليها فيه وهذا لا خلاف فيه وقد أهمله المصنف مع أنه ذكره في التنبيه وذكره الأصحاب وإن لم يكن في طريقه موضع يصلي فيه الجمعة فإن كان عليه ضرر في تأخير السفر بأن تكون الرفقة الذين يجوز لهم السفر خارجين في الحال ويتضرر بالتخلف عنهم جاز السفر لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونقل الرافعي أن الشيخ أبا حاتم القزويني حكى فيه وجهين والصواب الجزم بالجواز الثالثة أن يسافر بين الزوال وطلوع الفجر فحيث جوزناه بعد الزوال فهنا أولى وإلا فقولان مشهوران ذكر المصنف دليليهما أصحهما عند المصنف والأصحاب لا يجوز وهو نصه في أكثر كتبه الجديدة والثاني يجوز نص عليه في القديم وحرملة واختلفوا في محلهما واتفقوا على جريانها في السفر المباح الذي