وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طرفاه كالتجارة فأما الطاعة واجبة كانت أم مستحبة فقطع العراقيون بجريان القولين في سفرها وقطع القاضي حسين والبغوي وغيرهما من الخراسانيين بجوازه وخصوا القولين بالمباح وقال المتولي في الطاعة طريقان المذهب الجواز والثاني قولان وحيث حرمنا السفر فسافر لا يجوز له الترخص ما لم تفت الجمعة ثم حيث بلغ وقت فواتها يكون ابتداء سفره ذكره القاضي حسين والبغوي فرع في مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة وليلتها أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي أنه قال لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة وهذا مذهب باطل لا أصل له وأما السفر يوم الجمعة بعد الزوال إذا لم يخف فوت الرفقة ولم يصل الجمعة في طريقه فلا يجوز عندنا وبه قال مالك وأحمد وداود وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة وابن المسيب ومجاهد وقال أبو حنيفة يجوز وأما السفر بين الفجر والزوال فقد ذكرنا أن الأصح عندنا تحريمه وبه قال ابن عمر وعائشة والنخعي وجوزه عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة والحسن وابن سيرين ومالك وابن المنذر واحتج لهم بحديث ابن رواحة رضي الله عنه وهو حديث ضعيف جدا وليس في المسألة حديث صحيح قال المصنف رحمه الله تعالى وأما البيع فينظر فيه فإن كان قبل الزوال لم يكره وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام كره فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الجمعة فإن تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها أثما جميعا لأن أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها أثما جميعا لأن أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه والآخر شغله عنه ولا يبطل البيع لأن النهي لا يختص بالعقد فلم يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة