وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أثم بترك الجمعة إلى الظهر كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة وقال أبو إسحاق إن اتفق أهل بلد على فعل الظهر أثموا بترك الجمعة إلا أنه يجزيهم لأن كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة والصحيح أنه لا يجزئهم على قوله الجديد لأنهم صلوا الظهر وفرض الجمعة متوجه عليهم الشرح قال أصحابنا من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة بلا خلاف لأنه مخاطب بالجمعة فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة فقولان مشهوران الجديد بطلانها والقديم صحتها وذكر المصنف دليلهما واتفق الأصحاب على أن الصحيح بطلانها قال الأصحاب هما مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة إذا فالجديد يقول الجمعة والقديم الظهر والجمعة بدل وهذا باطل إذ لو كانت بدلا لجاز الاعراض عنها والاقتصار على الأصل واتفقوا أنه لا يجوز ترك الجمعة وإنما القولان في أنه إذا عصى بفعل الظهر هل يحكم بصحتها قال أبو إسحاق المروزي القولان فيما إذا ترك آحاد أهل البلد الجمعة وصلوا الظهر أما إذا تركها جميع أهل البلد وصلوا الظهر فيأثمون ويصح ظهرهم على القولين وقال جمهور الأصحاب لا فرق بين ترك الجميع والآحاد ففي الجديد لا يصح ظهرهم في الحالين لأنهم صلوها وفرض الجمعة متوجه عليهم وهذا هو الصحيح عند جميع المصنفين كما صححه المصنف فإن قلنا بالجديد في أصل المسألة ففرض الجمعة باق ويجب عليه حضورها فإن حضرها وصلاها فذاك وإن فاتته لزمه قضاء الظهر وهل تكون صلاته الأولى باطلة أم يتبين وقوعها نفلا فيه القولان السابقان في نظائرها كمن صلى الظهر قبل الزوال فقد سبقت جملة من نظائرها في أول باب صفة الصلاة وإن قلنا بالقديم فهل يسقط عنه الخطاب بالجمعة فيه طريقان أحدهما وبه قطع إمام الحرمين والغزالي فيه قولان والثاني وهو الصحيح وبه قطع الأكثرون لا يسقط بل يبقى الخطاب بوجوب الجمعة ما دامت ممكنة وإنما معنى صحة الظهر الاعتداد بها حتى لو فاتت الجمعة أجزأته الظهر وسواء قلنا يسقط أم لا فإذا صلى الجمعة ففي الفرض منهما طريقان أحدهما الفرض إحداهما مبهمة ويحتسب الله تعالى بما شاء وأصحهما وأشهرهما فيه أربعة أقوال أصحها الفرض الظهر والثاني الجمعة والثالث كلاهما وهو قوي والرابع إحداهما مبهمة هذا كله إذا صلى الظهر قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فلو صلاها بعد رفع رأسه من ركوع الثانية وقبل سلامه فطريقان حكاهما صاحبا الشامل والمستظهري أحدهما صحتها قطعا لأن الجمعة فاتت وأصحهما طرد القولين الجديد والقديم قالا وهو ظاهر نص الشافعي لأنها لا يتحقق