وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزيادة بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم وتصح صلاته بلا خلاف لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة وإن شاء انتظره في التشهد وطول الدعاء حتى يلحقه الإمام ثم يسلم عقبه ولو سها المأموم قبل الاقتداء لم يتحمل عنه الإمام بل إذا سلم الإمام سجد هو لسهوه إن كانت تمت صلاته وإلا سجد عند تمامها وإن سها بعد الاقتداء حمل عنه الإمام وإن سها الإمام قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم سهوه ويسجد معه ويعيده في آخر صلاته على الأظهر كالمسبوق والله أعلم فرع ذكر المصنف هنا أن القول القديم صحة صلاة هذا المقتدي كما نص عليه في الجديد وتابعه على هذا صاحبا المعتمد والبيان تقليدا له والذي نقله أصحابنا عن القديم بطلان صلاته وممن نقل ذلك صريحا الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب والمحاملي في التجريد والفوراني والمتولى وآخرون وهذا هو الصواب لأن نصه في القديم قال قائل يدخل مع الإمام ويعتد بما مضى ولسنا نقول بهذا فرع هذا الذي ذكره الشافعي هنا من قوله يسلم من ركعتين وتكون نافلة هو الصحيح في المذهب وقد تقدم في صفة الصلاة في فصل النية مسائل من هذا القبيل فيها خلاف وهي مختلفة في الترجيح كما سبق هناك وفي هذا النص واتفاق الأصحاب عليه دليل على اتفاقهم على جواز الخروج من فريضة دخل فيها في أول وقتها للعذر وأما إذا خرج منها بلا عذر فإنه يحرم عليه ذلك على المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور وقد سبق بيان المسألة مستقصى في باب التيمم في مسألة رؤية الماء في أثناء الصلاة وقال المتولي إذا قلنا إن قلب فرضه نفلا لا ينقلب بل تبطل صلاته حرم عليه هنا أن يسلم من ركعتين ليدخل في الجماعة لأن فيه ابطال فرض وهذا الذي قاله المتولي غلط ظاهر مخالف لنص الشافعي والأصحاب جميعهم على استحباب ذلك ووجهه ما ذكرناه أنه يجوز قطع الفرض لعذر وتحصيل الجماعة عذر مهم لأنه إذا جاز قطعه لعذر دنيوي وحظ نفسه فجوازه لمصلحة الصلاة ولسبب تكميلها أولى ثم تعليله بأنه ابطال فرض تعليل فاسد لأن ابطال الفرض حاصل سواء قلنا ينقلب نفلا أم تبطل والله أعلم فرع قد ذكرنا أن نص الشافعي والأصحاب أنه يستحب أن يسلم من ركعتين ثم يدخل الجماعة وهذا فيما إذا كان قد بقي من صلاته أكثر من ركعتين فإن كان الباقي دون ذلك استحب أن يتمها ثم يعيدها مع الجماعة وممن صرح بهذا الرافعي