وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في الجماعة هكذا نص عليه الشافعي في المختصر واتفق الأصحاب عليه في الطريقين وينكر على المصنف كونه قال يقطع الصلاة ولم يقل يسلم من ركعتين كما قال الشافعي والأصحاب ويتأول كلامه على أنه أراد إذا خشي فوت الجماعة لو تمم ركعتين فإنه حينئذ يستحب قطعها فلو لم يقطعها ولم يسلم بل نوى الدخول في الجماعة واستمر في الصلاة فقد نص الشافعي في مختصر الزنى على أنه يكره واتفق الأصحاب على كراهته كما نص عليه وفي صحتها طريقان أحدهما القطع ببطلانها حكاه الفوراني وغيره عن أبي بكر الفارسي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثاني وهو الصواب المشهور الذي أطبق عليه الأصحاب وفيه قولان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب يصح وهو نصه في معظم كتبه الجديدة والثاني لا يصح نص عليه في الاملاء من كتبه الجديدة ودليلها ما ذكره المصنف ويستدل للصحة أيضا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا أبا بكر ليصلي ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فتقدم فصلى بهم واقتدى به أبو بكر والجماعة فصار أبو بكر مقتديا في أثناء صلاته واختلف أصحابنا في موضع القولين على أربع طرق مشهورة أحدها القولان فيمن دخل في الجماعة بعد ركوعه منفردا فإن دخل قبل ركوعه صحت قولا واحدا والثاني القولان فيمن دخل فيها قبل ركوعه فإن دخل فيها بعده بطلت قولا واحدا والثالث القولان إذا اتفقا في الركعة كأولى أو ثانية فإن اختلفا وكان الإمام في ركعة والمأموم في أخرى متقدمة أو متأخرة بطلت قولا واحدا والرابع وهو الصحيح أن القولين في الأحوال كلها لوجود علتها في كل الأحوال والمذهب صحتها بكل حال وسواء اقتدى بإمام أحرم بعده أم بإمام كان محرما قبل احرام هذا المقتدى قال أصحابنا ولو نوى الاقتداء في صلاة رباعية بمن يصلي ركعتين فسلم الإمام بعد فراغه فقام المقتدي واقتدى في ركعتيه الباقيتين بآخر ففيه القولان ومثله هذا الذي يعتاده كثير من الناس يدرك الإمام في صلاة التراويح فيحرم خلفه بالعشاء فإذا سلم الإمام قام المقتدي لإتمام صلاته ثم يحرم الإمام بركعتين أخريين في التراويح فيقتدي به فيهما ففي صحته القولان أصحهما الصحة وهكذا لو اقتدى في كل ركعة ففيه الخلاف بالترتيب وأولى بالبطلان فإذا قلنا بالصحة فاختلفا في الركعة لزم المأموم متابعة الإمام فيقعد في موضع قعوده ويقوم في موضع قيامه فإن تمت صلاة الإمام أولا قام المأموم بعد سلامه لتتمة صلاته لأنه مسبوق وإن تمت صلاة المأموم أولا لم يجز له متابعة الإمام في