وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع هذا الذي سبق هو فيما إذا دخل في فرض الوقت ثم أراد جماعة فأما إذا دخل في فائتة ثم أراد الدخول في جماعة فإن كانت الجماعة تصلي تلك الفائتة فالجماعة مسنونة لها فهي كفرض الوقت فيما ذكرناه وإن كانت الجماعة غير تلك الفائتة لم يجب التسليم من ركعتين ولا قطعها لتحصيل تلك الفائتة جماعة لأن الجماعة لا تشرع حينئذ كما سبق بيانه في أول الباب وممن صرح بذلك صاحب التتمة قال لأن الجماعة ليست من مصلحة هذه الصلاة ولا يجوز قطع فريضة لمراعاة مصلحة فريضة أخرى وهذا بخلاف ما لو شرع في فائتة في يوم غيم ثم انكشف وخاف فوت الحاضرة فإنه يسلم من ركعتين ويشتغل بالحاضرة قال المتولي ولو شرع في فريضة في آخر وقتها منفردا وأمكنه إتماما في الوقت منفردا وحضر قوم يصلونها جماعة وعلم أنه لو سلم من ركعتين ودخل معهم وقع بعضها خارج الوقت أو شك في ذلك حرم عليه السلام من ركعتين لأن مراعاة الوقت فرض والجماعة سنة فلا يجوز له ترك الفرض لمراعاة سنة والله أعلم فرع قال صاحب البيان إذا افتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بأن أحرم خلف جنب أو محدث لم يعلم حاله ثم علم الإمام فخرج فتطهر ثم رجع فأحرم بالصلاة فألحق المأموم صلاته بصلاته ثانيا أو جاء آخر فألحق المأموم صلاته بصلاته بعد علمه بحدث الأول قال أصحابنا يجوز ذلك قولا واحدا وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك جماعة وهذا لا خلاف فيه بخلاف من أحرم منفردا وكذلك إذا أحدث الإمام واستخلف وجوزنا الاستخلاف فإن المأمومين نقلوا صلاتهم من جماعة إلى جماعة هذا كلام صاحب البيان وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق والمحاملي وآخرون نحوه فرع قال الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحملي وغيرهم قلب الفرض إلى غيره أربعة أنواع أحدها أن يحرم بالظهر ظانا دخول الوقت فيتبين عدمه فيقع نافلة هكذا جزموا به وهو المذهب وفيه خلاف سبق في أول صفة الصلاة الثاني يحرم بفريضة ثم ينوي قلبها فريضة أخرى أو منذورة فتبطل صلاته على المذهب وقيل في انقلابها نفلا قولان سبقا الثالث يحرم بفريضة ثم ينوي قلبها نافلة فتبطل على المذهب وهو المنصوص وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وجها أنه يقع نفلا الرابع مسألة الكتاب وهي أن يحرم بفرض منفردا ثم يريد دخول جماعة فيقتصر على ركعتين نص الشافعي والجمهور على وقوعها نافلة وطرد جماعة فيها الخلاف والمذهب وقوعها نافلة والفرق أنه هنا معذور لتحصيل الجماعة قال الماوردي نقل الصلاة إلى صلاة أقسام أحدها نقل