وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصحيح الوجوب وقد أشار الشافعي رحمه الله في الأم إلى ترجيحه كما سأذكره قريبا إن شاء الله تعالى ثم اختلف أصحابنا في موضع القولين فقال المصنف والجمهور في اليدين والركبتين والقدمين قولان ولم يفرقوا بينها وقال القاضي حسين في وجوب وضع اليدين قولان فإن قلنا لا يجب لم يجب وضع الركبتين وإلا فقولان فإن قلنا لا تجب الركبتان فالقدمان أولى وإلا فقولان وذكر إمام الحرمين أن المذهب طرد القولين في الجميع وأن من الأصحاب من خصهما باليدين وقال لا تجب الركبتان والقدمان وذكر القفال في شرح التلخيص قول ابن القاص إن في الجميع قولين ثم قال القفال قال أصحابنا هذا غلط ولا يختلف المذهب أن وضع الركبتين وأطراف القدمين واجب وإنما اختلف قوله في وجوب وضع اليدين وهذا الذي نقله القفال عن الأصحاب عجيب غريب وهو غلط بلا شك لأن الشافعي نص على القولين في الأعضاء الستة في الأم وصرح الأصحاب المتقدمون والمتأخرون بجريان القولين في الجميع وها أنا أنقل نص الشافعي رحمه الله في الأم بحروفه قال في الأم كمال السجود أن يسجد على جبهته وأنفه وراحته وركبتيه وقدميه وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ولم يكن عليه إعادة قال وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد ولا أحب هذا في ركبتيه بل أحب أن يكونا مستترين بالثياب وأحب إن لم يكن الرجل متخففا أن يفضي بقدميه إلى الأرض ولا يسجد متنعلا قال الشافعي وفي هذا قولان أحدهما أن يكون عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمرته بالسجود عليها ويكون حكمها غير حكم الوجه في أن له أن يسجد عليها كلها متغطية فتجزيه لأن اسم السجود يقع عليها وإن كانت محولا دونها بشيء فمن قال بهذا قال إن ترك عضوا منها لم يوقعه الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجدا كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر على ذلك فلم يسجد وإن سجد على ظهر كفيه لم يجزه لأن السجود على بطونها وكذا إن سجد على حروفها وإن ماس الأرض ببعض يديه أصابعهما أو بعضهما أو راحتيه أو بعضهما أو سجد على ما عدا جبهته متغطية أجزأه وهكذا هذا في الركبتين والقدمين قال الشافعي وهذا مذهب يوافق الحديث والقول الثاني أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه هذا نص الشافعي بحروفه نقلته من الأم من نسخة معتمدة مقابلة وفيه فوائد كثيرة فحصل للأصحاب أربع طرق في اليدين والركبتين والقدمين والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه أن في وجوب وضع الجميع قولين وهذا الذي حكاه القفال وهذه الطرق الثلاثة سوى الأول غلط مخالف للحديث ونص الشافعي وجمهور الأصحاب وإنما أذكرها لبيان حالها لئلا يغتر بها ثم اختلفوا في صورة المسألة إذا قلنا لا يجب وضع