وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فضعيف في إسناده مجروح ولو صح لم يكن فيه دليل لستر الجبهة وأجاب البيهقي والأصحاب عن حديث الحسن أنه محمول على أن الرجل يسجد على العمامة مع بعض الجبهة ويدل على هذا أن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض فلا يظن بالصحابة إهمال هذا وأما المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته فليس بصحيح قال البيهقي فلا يثبت في هذا شيء وأما القياس على باقي الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قول وإن وجب ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة قال المصنف رحمه الله تعالى وأما ففيه قولان أشهرهما أنه لا يجب لأنه لو وجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة والثاني يجب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته فإذا قلنا بهذا لم يجب كشف القدمين والركبتين لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة فتبطل صلاته والقدم قد تكون في الخف فكشفها يبطل المسح والصلاة وأما اليد ففيها قولان المنصوص في الكتب أنه لا يجب لأنها لا تكشف إلا لحاجة فهي كالقدم وقال في السبق والرمي قد قيل فيه قول آخر أنه يجب لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه الشرح حديث ابن عباس رضي وقوله قال في السبق والرمي يعني قال الشافعي في كتاب السبق والرمي وهو كتاب من كتب الأم أما حكم المسألة ففي وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان مشهوران نص عليهما في الأم قال الشيخ أبو حامد ونص في الإملاء أن وضعها مستحب لا واجب واختلف الأصحاب في الأصح من القولين فقال القاضي أبو الطيب ظاهر حديث الشافعي أنه لا يجب وضعها وهو قول عامة الفقهاء وقال المصنف والبغوي هذا هو القول الأشهر وصححه الجرجاني في التحرير والروياني في الحلية والرافعي وصحح جماعة قول الوجوب ومنهم البندنيجي وصاحب العدة و الشيخ نصر المقدسي وبه قطع الشيخ أبو حامد في التبصرة وهذا هو الأصح وهو الراجح في الدليل فإن الحديث صريح في الأمر بوضعها والأمر للوجوب على المختار وهو مذهب الفقهاء والقائل الأول يحمل الحديث على الاستحباب ولكن لا نسلم له لأن أصله الوجوب فلا يصرف عنه بغير دليل فالمختار