وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه الأعضاء الستة فقال جماعة من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين منهم المحاملي في المجموع إذا قلنا لا يجب وضعها فمعناه يجوز ترك بعضها على البدل فتارة يترك اليدين أو إحداهما وتارة يترك القدمين أو إحداهما وكذلك الركبتان ولا يتصور ترك الجميع وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي إذا قلنا لا يجب وضعها فأمكنه أن يسجد على جبهته دونها كلها أجزأه وقال صاحب العدة مثله قال الرافعي إذا قلنا لا يجب وضعها اعتمد ما شاء ورفع ما شاء ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع هذا هو الغالب والمقصود به قلت ويتصور رفع الجميع فيما إذا صلى على حجرين بينهما حائط قصير فإذا سجد انبطح ببطنه على الحائط ورفع هذه الأعضاء أو اعتمد بوسط ساقه أو بظهر كفه فإن ذلك له حكم رفع الكف كما سبق في نص الشافعي والله أعلم قال أصحابنا فإذا قلنا يجب وضع من كل عضو منها كما قلنا في الجبهة والاعتبار في القدمين ببطون الأصابع فلو وضع غير ذلك لم يجزئه ونقل صاحب البيان عن صاحب الفروع أنه إن سجد على ظاهر قدمه أجزأه والأول أصح وبه قطع الرافعي وغيره والاعتبار في اليدين بباطن الكف سواء فيه باطن الأصابع وباطن الراحة فإن اقتصر على باطن بعض الراحة أو بعض باطن الأصابع أجزأه وإن اقتصر على ظاهر الكفين أو حرفهما لم يجزئه هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم كما سبق بيانه وهكذا قطع به الجمهور منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب و المتولي وخالفهم المحاملي في التجريد فقال الذي يتعلق به السجود هو الراحتان والصحيح الأول وأنه يجزيه بطون الأصابع كما نص عليه الشافعي والجمهور لأنه يسمى ساجدا على يديه والله أعلم قال الشافعي والأصحاب وإذا كشف الركبتين والقدمين لكن يستحب كشف القدمين ويلزمه عدم كشف الركبتين وقد سبق دليل الجميع وفي وجوب كشف اليدين قولان الصحيح أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف والثاني يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كف والله أعلم فرع لو تعذر وضع أحد الكفين أو أحد القدمين لقطع أو غيره فحكم المسألة كما سبق ولا فرض في المتعذرة ولا يجب وضع طرف الزند من المقطوعة لأن محل الفرض فات فلا يجب غيره كما لو قطعت من فوق المرفق لا يجب غسل العضد قال المصنف رحمه الله تعالى لما روى أبو