وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقتصر على تشهد واحد قرأ السورة في كل ركعة وإن تشهد تشهدين فهل تسن له السورة في الركعات المفعولة بين التشهدين فيه وجهان بناء على القولين في الأخيرتين من الفرائض فرع المسبوق بركعتين من الرباعية نص عليه الشافعي رحمه الله أنه يأتي بهما بالفاتحة وسورتين وللأصحاب طريقان أحدهما قاله أبو علي الطبري في استحباب السورة له القولان لأنهما آخر صلاته وإنما فرعه الشافعي على قوله تستحب السورة في كل الركعات والطريق الثاني قاله أبو إسحاق تستحب له السورة قولا واحدا وإن قلنا لا تستحب في الأخيرتين ولا أدرك قراءة الإمام للسورة فاستحب له لئلا تخلو صلاته من سورتين وهذا الطريق الثاني هو الصحيح عند الأصحاب وممن صححه إمام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون ونقله صاحب الحاوي عن أبي إسحاق وأكثر الأصحاب فإن كان ذلك في رابعة العشاء وثالثة المغرب لم يجهر بالقراءة على المذهب وبه قطع الجمهور وحكى أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل والبيان في جهره قولين كالسورة قال القاضي أبو الطيب نص في الإملاء أنه يجهر لأن الجهر قد فاته فيتداركه كالسر ونص في غيره أنه لا يجهر لأن سنة آخر الصلاة الإسرار فلا يفوته وبهذا يحصل الفرق بينه وبين الشيخ أبي محمد في التبصرة لو كان الإمام بطيء القراءة وأمكن المأموم المسبوق أن يقرأ السورة فيما أدرك فقرأها لم يعدها في الأخيرتين إذا قلنا تختص القراءة بالأوليين فرع لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة على المذهب وهو المنصوص في الأم وبه قطع الأكثرون ممن قطع به القاضي أبو الطيب والبندنيجي والمحاملي في المجموع والقاضي حسين والفوراني لأنه أتى بها في غير موضعها وحكى الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة وولده إمام الحرمين والشيخ نصر المقدسي وغيرهم في الإعتداد بالسورة وجهين لأن محلها القيام وقد اتي بها فيه فرع لو قرأ الفاتحة مرتين وقلنا بالمذهب إن الصلاة لا تبطل بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف صرح به المتولي وغيره قال لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضا والشيء الواحد لا يؤدي به فرض ونفل في محل واحد فرع قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة لو ترك الإمام السورة في الأوليين فإن تمكن المأموم فقرأها ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة وإن لم يتمكن لإسراع الإمام وكان يود أن يتمكن فللمأموم ثواب السورة وعلى الإمام وبال تقصيره