وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وقول المصنف لأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة احتراز من ركعة المسبوق أما الأحكام فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة فيه قولان مشهوران أحدهما وهو قوله في القديم لا يستحب قال القاضي أبو الطيب ونقله البويطي والمزني عن الشافعي والثاني يستحب وهو نصه في الأم ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضا واختلف الأصحاب في الأصح منهما فقال أكثر العراقيين الأصح الاستحباب ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي والشاشي وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم قلت وليس هو قديما فقط بل معه نصان في الجديد كما حكيناه عن القاضي أبي الطيب واتفق أصحابنا لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وهل يطول الأولى في القراءة على الثانية من كل الصلوات فيه وجهان أصحهما عند المصنف والأكثرين لا يطول والثاني يستحب التطويل لحديث أبي قتادة قال القاضي أبو الطيب في تعليقه الصحيح أن يطول الأولى من كل الصلوات لكنه في الصبح أشد استحبابا قال وهذا قول الماسرجسي وعامة أصحابنا بخراسان وبه قال الثوري ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة يستحب ذلك في الفجر خاصة قال والوجه الآخر يسوي بينهما ذكره أصحابنا العراقيون لنصه في الأم قال القاضي والصحيح أنه يطولها لحديث أبي قتادة وليدركها قاصد الجماعة وأما تأويل المصنف أنه أحس بداخل فضعيف لوجهين أحدهما أنه قال وكان يطيل وهذا يشعر بتكرر هذا وأنه مقصود على مذهب من يقول إن كان يقتضي التكرار والثاني أن من أحس بداخل وهو في القيام لا يستحب له انتظاره على المذهب وإنما اختلفوا في انتظاره في الركوع والتشهد والصحيح استحباب تطويل الأولى كما قاله القاضي أبو الطيب ونقله وقد وافقه غيره وممن قال به الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وحسبك به معتمدا في هذا وإذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية فهل يستحب تطويل الثالثة على الرابعة فيه طريقان نقل القاضي أبو الطيب الإتفاق على أنها لا تطول لعدم النص فيها ولعدم المعنى المذكور في الأولى ونقل الرافعي فيها الوجهين وإذا قلنا تسن السورة في الأخيرتين فهي مسنونة للإمام والمأموم والمنفرد وفي المأموم وجه ضعيف بناء على أنه لا يقرأ السورة في السرية حكاه المتولي فرع قال صاحب التتمة المتنفل بركعتين تسن له السورة والمتنفل بأكثر إن كان