وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري ومسلم قال وربما تأخر المأموم بعد ركوع الإمام لقراءة السورة وهذا خطأ لأن المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا هوى الإمام للركوع فلا يجوز أن يشتغل على الفرض بنفل فرع في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة مذهبنا أنها سنة فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه وطائفة أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحتج له بأنه المعتاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وظاهره الإكتفاء بها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير لك رواه البخاري ومسلم واستدل البيهقي وغيره في هذه المسألة بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا دلالة فيه لمسألتنا فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يحتج بعضهم بقول بعض وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب رواه بإسناد ضعيف قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب للإمام أن يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف ويستحب للمأموم أن يسر لأنه إذا جهر نازع الإمام في القراءة ولأنه مأمور بالإنصات إلى الإمام وإذا جهر لم يمكنه الإنصات لغيره فهو كالإمام وإن كانت إمرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لأنه لا يؤمن أن يفتتن بها ويستحب الإسرار في الظهر